| |
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
| تاريخ كتابة المُساهمة السبت سبتمبر 25, 2010 1:39 am | |
| أسئلة هامة واجاباتها قبل اجراء اي مقابلة في مختلف الهيئات القضائية
غاالبااا هذة الاسئلة ( في هذة المشاركة ) تسأل في النيااابة الادارية
-ما هو التربح والغدر : *- الغدر : وفقا لنص المادة 114 منقانون العقوبات المصري : ( كل موظف عام له شأن في تحصيل الضرائب والرسوم أوالعوائد أو الغرامات أو نحوها ..... طلب أخذ ما ليس مستحقا له أو ما يزيد عنالمستحق مع علمه بذلك يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن ) *- التربح : وفقا لنص الماده 150 من قانون العقوبات المصري : ( كل موظف عامحصل او حاول ان يحصل لنفسه اوحصل او حاول ان يحصل لغيره , بدون حق على ربح اومنفعة من عمل من اعمال وظيفته , يعاقب بالسجن المشدد ) ... 2- ما هو التقادم. وانواعه *- التقادم ( مضي الزمن ) : ( هو انقضاء الحق اذا مضت عليه مدة معينه دون ان يطالب به الدائن او انيستعمله صاحبه ) ...... وهو يشمل كافة الحقوق العينيه والشخصيه ,, عدا حقالملكيه ...... *- انواع التقادم: التقادم المكسب التقادمالمسقط 3- ماعدد الهيئات القضائية فى مصر الهيئات القضائيه في مصر (1) المحكمة الدستوريه العليا ... (2) القضاء : * القضاء العادي : ( المحاكم المدنيه والجنائيه ) المحاكم الجزئيه . المحاكم الابتدائيه . المحاكم الاستئنافيه . محكمة النقض . النيابه العامه . * القضاء الاداري ومجلس الدوله: القسم القضائي .... المحكمة الاداريه العليا, محكمة القضاء الاداري, المحاكم الاداريه والتأديبيه , هيئة مفوضي الدوله. قسم الفتوى ..... قسم التشريع .... هيئة النيابه الاداريه .... ملاحظة : لايعتبر الجهاز المركزي للمحاسبات من قبيل الهيئات القضائيه ... فهو هيئه مستقله ذات شخصيه اعتباريه تتبع رئيس الجمهوريه ,, للرقابه على اموال الدوله و الاشخاص العامه الاخرى. 4- تقادم الدعوةالتاديبية *- بمضي 3 سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفه حتى ولو كانت مخالفه ماليه ... 5- ما هى الخصومة هي مجموعة الاجراءات التي يتم اتخاذها في الدعوى حيث تبدأ بالمطالبه القضائيه وتنتهي بصدور حكم فيها او انتهائها بلا حكم . 6- ما هو الفرق بين الديموقراطية المباشرة و الديموقراطية الغير مباشرة . *- المباشره: هي الاساس الذي قام عليه مفهوم الديموقراطيه ... حيث فيها يقوم الشعب بنفسه ودون وساطه او نيابه بتولي مهام السلطه التشريعيه و التنفيذيه . *- غيرالمباشره : وفيها يقوم الشعب بإنتخاب نواب عنه لتولي مسؤلية الحكم كاملة , دون التمتع يأية حقوق . 7- كم مادة تم تعديلها فى الدستور مؤخرا . وماهى اهم التعديلات التى تخص رئيس الجمهوريه . 34 مادة . اهم التعديلات التي تخص رئيس الجمهورية قد وردت في المواد : 73 74 76 78 82 84 141
الفرق بين الاختلاس والاستيلاء ...
= الاختلاس :
( نص الماده 112 عقوبات )
( كل موظف عام اختلس اموالا او اوراقا او غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته , يعاقب بالشغال الشاقه المؤقته وتكون المؤبده في بعض الحالات )
= الاستيلاء :
( نص الماده 113عقوبات )
(كل موظف عام استولى بغير حق على مال او اوراق ماليه اوغيرها لاحدى الجهات المبينه في الماده 119 او سهل ذلك لغيره باية طريقه كانت , يعاقب بالاشغال الشاقه المؤبده او السجن او في بعض الحالات )
المقصود بالرشوة .... ( نص الماده 103 عقوبات )
( هي الحاله التي يطلب فيهاالموظف العام ومن في حكمه لنفسه او لغيره او يقبل او يأخذ وعدا او عطية لاداء عملمن اعمال وظيفته او للامتناع عنه او بصوره اعم (( الاخلال بواجبات وظيفته )) وذلكاذا كان العمل او الامتناع محلا للمقابل , مما يدخل في نطاق اعمال وظيفته المختص بها بالفعل او اذا اعتقد خطأ انه مختص بها او زعم هذا الاختصاص ) قضاء الالغاء والقضاء الكامل .... قضاء التعويض والالغاء .... ألرقابه القضائية على القرارات الاداريه :
= قضاء الإلغاء ( دعوى الإلغاء ) :
وسيله من وسائل الرقابه القضائية على مشروعية القرارات الاداريه ,, لحماية حقوق وحريات الفرد ...
و بالنسبة للموظف العام فقد تلحق به إضرارا نتيجة القرار الاداري الصادر فيحقه المشوب بعدم الدستوريه .
فيقوم بالطعن فيه بالالغاء ( دعوى الالغاء ) ....
هذه الدعوى ليست موجهه ضد الداره ,, وليست بين خصوم ,, صلاحية القاضي التحقق من مشروعية او عدم مشروعية القرار الاداري المطعون فيه بالالغاء . =قضاء التعويض (القضاء الكامل):
الحق في رفع دعوى ضد جهة الادارة بسبب اعتدائها بنشاطها على حق خاص من حقوق رافع الدعوى...
وهي موجهة ضد الاداره, , دعوى بين خصوم ,, صلاحية القاضي الحكم بالغاء القرار وبالتعويض للمضرور .
الشروع ......
( نص الماده 45 عقوبات ) :
( هو اتيان فعل يدل دلاله ظاهرهعلى قصد ارتكاب جريمه اذا لم تتم الجريمه بسبب خارج عن ارادة الفاغل )
اركانه :
مادي : الافعال التي .... معنوي : القصد الجنائي ....
الشروع في الجنايات فقط دون المخالفات والجنح ,, ولكن في جنحة السرقه يعاقب على الشروع فيها . المقصود بالفاعل والشريك .... (المساهمه الجنائيه )
نكون بصدد جريمة واحدة تعدد فيها الجناة ...
= الفاعل ( المساهم الاصلي ) يكون في المساهمه الاصليه حيث قيامه بدور رئيسي في الجريمه ..
=الشريك ( المساهم التبعي ) يكون في المساهمه التبعيه حيث قيامه بدور ثانوي في الجريمه ..
وقد ساوى القانون المصري في العقوبه بين الفاعل والشريك .
المراد بوقف تنفيذ العقوبة ..... هو :
( عدم تنفيذ العقوبه المحكوم بها بعد صدور الحكم ,, اذا صلح حال المحكوم عليه ,, وذلك بالنسبة للعقوبات السالبه للحريه فقط ,, فلا مجال له الا في الجنايات والجنح فقط دون المخالفات )
اولا الفرق بين تحريك الدعة ومباشرة الدعوى:- تحريك الدعوى: هو عبارة عن الاجراء الافتتاحى للدعوى امام جهات التحقيق فهو الذى ينقل الدعوى من حالة السكون الى حالة الحركة ومثال ذلك طلب المتهم للحضورامام النيابة وكذلك ندب قاضى للتحقيق
اما مباشرة الدعوى الجنائية: فهى عبارة عن مجموعة الاجراءات القانونية اللاحقة لتحريك الدعوى الجنائية الى ان يصدر حكم فاصل فى الدعوى ومثال ذلك التحقيق الابتدائى والتصرف فية واحالة الدعوى الىالمحكمة
ثانيا الفرق بين العقد الادارى والعقد المدنى العقدالادارى: هو العقد الذى تبرمة الدولة او احد اشخاص القانون العام مع شخص اخر بقصد ادارة مرفق عام ويتضمن شروط استثنائية غير معروفة فى عقود القانون الخاص ويخضع لاحكام القانون الادارى والذى يطبق قواعدة امام محاكم القضاءالادارى.
اما العقد المدنى: هو اتفاق بين شخصين او اكثر من الافراد وقدتكون الدولة طرف فية ولكن ليس باعتبارها سلطة عامة ويخضع لاحكام القانون الخاص ويطبق قواعدة امام محاكم القضاء العادى
ثالثا الركن المادى فى جريمة الرشوة: الركن المادى فى هذة الجريمة لة ثلاث صور هى الطلب والقبول والاخذ رابعا: السبب فى القرار الادارى هو الحالة القانونية والواقعية والمشروعة التى تجعل جهة الادارة تتدخل وتصدر القرار الادارى
خامسا: الوقف الادارى ومدتة: هو منع الموظف من ممارسة العمل واسقاط ولاية الوظيفة عن الموظف المذنب اسقاطا مؤقت مع حرمانة من نصف مرتبة. والوقف عن العمل ثلاثانواع الوقف بقوة القانون - والوقف كعقوبة اصلية وهذا لاتزيد مدتة عن 6 اشهر --- الوقف الاحتياطى وهذا لاتزيد مدتة عن 3 اشهر سادسا:الجرائم التى تقع علىالمال العام: الغدر-- الاختلاس--- التربح --- الاستيلاء على المال العام --- الرشوة سابعا: تعريف الاستقالة والاستقالة الضمنية الاستقالة هى انتهاء خدمة الموظف بارادتة بناء على طلب يقدمة الى رؤسائة يطلب انهاء خدمتة اما الاستقالة الضمنية: فهى التى يعتبر فيها الموظف مستقيلا حكميا اذاانقطع عن العمل مدة محددة او التحق بخدمة جهة اجنبية بغير ترخيص من الدولة ثامنا: موانع المسؤلية الجنائية والتاديبية : اولا موانع المسؤليةالتاديبية:
1- يعفى العامل من الجزاء استنادا الى ان ماقام بة كان تنفيذالامر مكتوب صادر من رئيس لة فى العمل
2- يعفى العامل من المسؤلية فى حالةعدم القدرة على الادراك اوقام بالعمل تحت اكراة او تهديد 3- اذا حسنت نيتة وارتكب فعلا تنفيذا لما امرت بة القوانين او اعتقد ان اجراءة من اختصاصة
ثانيا موانع المسؤلية الجنائية:
1- صغر السن 2- الجنون او عاهةعقلية 3- حالة الضرورة
4- الاكراة المعنوى
- الغيبوبة الناشئة عن سكراختيارى
-بالنسبة للاجازات التى ياخدها الموظف باجر ولا يخصممن مرتبه فهى : 1-الاجازة السنوية 2- اجازات الاعياد
3-الاجازةالمرضية
4-الاجازة الدراسية
5- اجازة الحج وزيارة بيت المقدس
اما الاجازةالعرضة فهى :
الاجازة التى يقوم بها العامل بسبب ظروف خارجة عن ارادته ولا يكون بوسعه الا الانقطاع عن العمل ثم الابلاغ فيما بعد بسبب الانقطاع وقد يكون السبب العارض معروف مقدما وسيان ان يكون قيامه بالانقطاع بسبب علمه سلفا او لم يكن يتوقعه وتكون من 3 : 6 ايام وبحد اقصى يومان فى المرة الواحدة وذلك تسهيلا للعامل اذا واجهه ظروف طارئة تضطره للغياب وبالتوفيق ان شاء الله اسئلة أخرى سئلت لأخوة لكم من قبل فى السنوات السابقة 1-ماهى شروط دعوى الالغاء. 2-ما هو تشكيل مجلس الدوله
3-تعريفالقرار الادارى. 4-عرف الاختلاس 5-عرف الرشوه 6-الركن المادى فىالشروع
7-الاستقاله
8-مدة الاجازة الاعتيادية
وهناك سؤال قال لى بعض الاصدقاء انه وجه للعشرة اشخاص ولم يعرف احد منهم اجابته وهو اذكر امثله لشكل القرار الادارى. والتوفيق للجميع ان شاء الله.
_الفرق بين المسئوليةالتقصيريةوالتعاقدية ؟
1-المسئولية التعاقدية تفترضإرتباط كل من المضرور والمسئول بعقد سابق أما المسئولية التقصيرية فتتحقق دون أن يكون هناكتعاقد سابق بين المضرور والمسئول. 2-يشمل التعويض فى حالة المسئوليةالتقصيرية كل الأضرار التى نشأت عن العمل غير المشروع سواء متوقعة أم غير متوقعة أما فى المسئولية التعاقدية فلا يشمل التعويض سوى الضرر المتوقعة . 3-إذا تعددالمسئولين فى المسئولية التقصيرية كانوامتضامنين فى إلتزامهم بدفع التعويض أما فى المسئولية التعاقدية فلا تضامن إلا أتفق على ذلك فى العفد 4-تسقط بالتقادم دعوى المسئولية التقصيرية بإنقضاء ثلاث سنوات من تاريخ علم المضرور بحصول الضرر أما فى المسئولية العقدية الا بمضى 15 سنة
5-لا يجوز الإتفاق على الإعفاء من المسئوليةالتقصيرية فمثل هذا الاتفاق يقع باطلا فى حين يجوز الإتفاق على إعفاء المدين فى حالة الاتفاق العقدى إلا ما ينشأ عن خطأجسيم 2/ شروط دعوى الإلغاء ؟
1_أن يكون القرار المطعون فيه من القرارت التى تقبل الطعنبالإلغاءوهى أ_يجب أن يكون القرار المطعون فيه إداريا.
ب_يجب أن يكون القرارصادرا من سلطة إدارية وطنية .
ج_ يجب أن يكزن القرار الإدارى نهائى ومن شأنه التأثير فى المركز القانونى للطاعن.
2_يجب توافر شرط المصلحة غو رافع الدعوى . 3_يجب رفع الدعوى فى الميعاد القانونى وهو ستون يوما من تاريخ نشر القرارالمطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به. __________________________________________________ _________ __________________________________________________ _________
هيئة النيابة الادارية (مصر)
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلةأنشأت بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 الصادر في مصر وتشكل الهيئة من رئيس ومن عدد كاف من نواب الرئيس ومن الوكلاء العامين الأولين والوكلاء النيابة ومساعديها ومعاونيها. أختصاصها: تختص النيابة الإدارية بالنسبة إلى الموظفين الداخلين في الهيئة والخارجين عنها والعمال بما يأتي: (1)إجراء الرقابة والتحريات اللازمة للكشف عن المخالفات المالية والإدارية. (2)فحص الشكاوى التي تحال إليها من الرؤساء المختصين أو من أي جهة رسمية عن مخالفة القانون أو الأعمال في أداء واجبات الوظيفة. (3)إجراء التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية التي يكشف عنها إجراء الرقابة وفيما يحال إليها من الجهات الإدارية المختصة وفيما تتلقاه من شكاوى الأفراد والهيئات التي يثبت الفحص جديتها. كما تتولى النيابة الإدارية مباشرة الدعوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية . ولرئيس هيئة النيابة الإدارية الطعن في أحكام المحاكم التأديبية. ويباشر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا أحد أعضاء النيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل.
/////////////////////////////////////
الهيئات القضائية فى مصر 6هيئات وهم كالتالى: 1-النيابة العامة ومعاه القضاء يسموا السلطة القضائية (بموجب الدستور) 2-مجلس الدولة (بموجب الدستور) 3-النيابة الادارية (بموجب الدستور) 4-هيئة قضايا الدولة (بموجب الدستور) 5-المحكمة الدستورية العليا (بموجب الدستور) 6-القضاء العسكرى (بموجب التعديل الجديد للقانون الخاص به والدستور)
مصادر الالتزام : المصادر الإرادية (التصرفات القانونية) المصادر غير الإرادية (الوقائع القانونية)
العقد ،و الإرادة المنفردة الفعل الضار، الفعل النافع، و القانون.
تعريف العقد : العقد لغةً
العقد قانوناً توافق ارادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني (إنشاء التزام/نقله/تعديله/إنهائه)
العقد اصطلاحاً
العقد في القانون المدني الجزائري : تنص المادة 54 من القانون المدني الجزائري أن " العقد اتفاق يلتزم بموجبه شخص أو عدة أشخاص آخرين بمنح ، أو فعل ،أو عدم فعل شيء ما ."
العقد و الاتفاق : العقد الإتفاق
العقد منشئ للالتزام فقط الاتفاق يمتد الى الآثار (تنفيذ / انتقال / انقضاء).
نتيجة: اذاً الاتفاق أوسع نطاقا من العقد.
مجال العقد :
● جميع الروابط القانونية في نطاق القانون الخاص (و في القانون الدولي، إلى حد ما) قائمة على أساس الالتزام.
● رأي ï ليس كل اتفاق عقداً، فالعقود هي فقط المعاملات المالية التي تتم في نطاق القانون الخاص.
ï اذاً يخرج من مصطلح العقد: ● الاتفاقات الدولية ● عقد الزواج ● العقود الإدارية
ï عقد الإذعان لا يعتبر عقدا بالمعنى الدقيق (لتخلف عنصر المفاوضة).
ï الاتفاق لا يعتبر عقدا إلا إذا كان ينظم مصالح متعارضة (مثال: بيع / إيجار)، أما الاتفاق المنظم لمصالح متوافقة فليس عقدا (مثال: عقد الشركة).
● نقد ï هذا الرأي ينطوي على تفرقة بين عقود الدولة في نطاقي القانونين العام و الخاص.
ï كون عقد الزواج منظم من قبل القانون و ليس بإرادة الإطراف ليس سببا لعدم اعتباره عقدا، فكثير من العقود ينظمها القانون بقواعد آمرة (عمل / أيجار / تأمين).
ï عقد الإذعان لا يمكن إخراجه من نطاق العقود.
ï عقود الأحوال الشخصية و القانون الدولي العام هي مزيج من فكرة العقد و فكرة النظام القانوني.
• الخلاصة ï الواقع يظهر أن الاصطلاحين مترادفين، فالعقد اتفاق بين طرفين بقصد احداث أثر يرتبه القانون، بغض النظر عن أطراف العقد سواء كانوا من أشخاص القانون العام أو الخاص.
مبدأ سلطان الإرادة : • القانون الروماني: لا يعترف بها المبدأ (تغليب الاعتبارات الشكلية).
• ظهور مبدأ سلطان الإرادة:
o مضمون مبدأ سلطان الإرادة:
الحرية التعاقدية
الرضائية (التخلي عن الشكل)
القوة الملزمة للعقد (العقد شريعة المتعاقدين)
مبدأ نسبية آثار العقد
o
أنواع العقود :
(1)من حيث الشكل: عقود رضائية X عقود شكلية X عقود عينية:
عقود رضائية عقود شكلية عقود عينية
تنعقد بمجرد و جود الرضا، أي بمجرد تلاقي إرادتي طرفي العقد (مثال: بيع / إيجار).
الرضائية ليست متعلقة بالنظام العام، فيمكن الاتفاق على خلافها. يشترط فيها: تلاقي إرادتي طرفي العقد + الشكل.
; الشكل هنا هو ركن من أركان صحة العقد (بالإضافة إلى الرضا و المحل و السبب).
; التفرقة بين الكتابة كركن للعقد X كوسيلة للإثبات. ; الهدف من اشتراط الشكل هنا هو:
أ. تيسير الإثبات
ب. حماية الغير
ج. تنبيه المتعاقد الى خطورة التصرف العقد العيني هو العقد الذي يكون تسليم محل العقد فيه ركن للعقد لا يقوم من دونه.
; لا يكتفى هنا بالتراضي بل يشترط التسليم (مثال: هبة المنقول).
الأصل في العقود: التسليم ليس ركنا للعقد الا اذا اشرط ذلك القانون/الاتفاق/العرف .
(2) من حيث التنظيم التشريعي: العقود المسماة X العقود غير المسماة:
العقود المسماة العقود غير المسماه
هي العقود التي ينظمها القانون بقواعد خاصة عادة تقع على:
(مثال: بيع / هبة / إيجار/ عارية).
أنواعها:
◄ الملكية:
1- البيع
2- المقليضة
3- الوقف
4- الشركة
5- الصلح... وغيرها
◄ المنفعة:
1- الإيجار
2- عارية الإستعمال-...إلخ
◄ العمل:
1-المقاولة
2- التزامات المرافق العامة
3- عقد العمل
4- الوكالة
5-الوديعة
6- الحراسة...
◄ عقود الغرر:
1- المقامرة
2- الرهان
المرتب مدى الحياة...
◄ عقود الضمان
التأمين
الكفالة
هي العقود التي لا يفرد لها القانون تنظيما خاصا (مثال: عقد الفندقة / النشر/ الإعلان).
تستخلص أحكامها بطريق التكييف و القياس.
(3) من حيث نطاق الالتزامات المفروضة: عقود ملزمة للجانبين X عقود ملزمة لجانب واحد :
العقد الملزم للجانبين العقد الملزم لجانب واحد
نصت عليه المادة 55 من ق م ج
هو العقد الذي يرتب التزامات على كل طرف فيه، فيصبح كل من الطرفين ملتزما تجاه الآخر، أي أن كلاهما دائن و كلاهما مدين بنفس الوقت.
المادة 58 من القانون المدني تنص أن : " العقد بعوض هو الذي يلزم كل واحد من الطرفين إعطاء ، أو فعل شئ ما "
الآثار المترتبة على العقد الملزم للجانبين:
1. التزامات كل طرف سبب لالتزامات الطرف الآخر.
2. تخلف أحد المتعاقدين عن تنفيذ التزامه يجيز للمتعاقد الآخر الامتناع عن تنفيذ التزامه بدوره (الدفع بعدم التنفيذ).
3. عدم التنفيذ يجيز للمتعاقد المتضرر طلب فسخ العقد بدلا من التنفيذ العيني.
4. إذا أصبح الالتزام مستحيلا لسبب أجنبي فان الالتزام المقابل ينقضي و ينفسخ العقد من تلقاء نفسه.
نصت عليه المادة 56 من ق م ج
هو العقد الذي يرتب التزامات في ذمة أحد طرفيه فقط، فيكون لأطراف العقد صفة الدائن و المدين فقط (مثال: عقد الهبة).
المادة 56 من القانون المدني التي تنص "" يكون العقد ملزما لشخص أو لعدة أشخاص ، إذا تعاقد فيه شخص نحو شخص ،دون التزام من هؤلاء الآخرين (مثلا :الهبة تمليك، المادة 202 من قانون الأسرة "الهبة تمليك بلا عوض ".
الآثار المترتبة على العقد الملزم لجانب واحد:
إذا أخل أحد المتعاقدين بالتزامه فلا يستطيع المتعاقد الآخر الدفع بعدم التنفيذ أو طلب الفسخ (فلا مصلحة له في ذلك)، و لكن يطلب التنفيذ جبرا. أما اذا كان التنفيذ مستحيلا لسبب أجنبي فان العقد ينفسخ من تلقاء نفسه.
ملاحظة : أغلب عقود المعاوضة ملزمة للجنبين ( مثلا عقد البيع البائع : إعطاء الشاري : دفع الثمن ،أغلب عقود التبرع ملزمة لجانب واحد( مثلا : الهبة التي يخرج المتبرع عن ملكية ماله ، دون أخذ مقابلا ) (4) من حيث المدة: عقود فورية X عقود مستمرة:
العقود الفورية العقود المستمرة
هي العقود التي لا يؤثر الزمن على كم الاداءات فيها (مثال: بيع) لكونها تنفذ مرة واحدة فقط.
تأجيل تنفيذ العقد الفوري لا يعني تحوله إلى عقد مستمر، و إنما لا تتجاوز دلالته مجرد كون تنفيذ العقد قد أوقف بشكل مؤقت. هي العقود التي يؤثر الزمن على كم الاداءات فيها (مثال: الإيجار / عمل / توريد).
نتائج التفرقة:
العقـــود الفوريــة العقـــود المستمــرة
الأصل إن للفسخ أثر رجعي (يعتبر العقد كان لم يكن) لا مجال للفسخ بأثر رجعي لكون العمل قد تم تنفيذه فعلا
يلزم الاعذار في حال التأخير في التنفيذ لا يشترط الاعذار
لا مجال لتنفيذ نظرية الظروف الطارئة (إلا إذا كان العقد مؤجلا) هي المجال الطبيعي لتنفيذ نظرية الظروف الطارئة
(5) من حيث المقابل: عقود المعاوضة و عقود التبرع:
المعاوضة التبرع
; هوا لعقد الذي يأخذ فيه كل متعاقد مقابلا لما يعطي (البيع).
عقود المعاوضة قد تكون أعمالا مدنية أو تجارية حسب الاحوال.
; هو العقد الذي لا يأخذ فيه المتعاقد مقابلا لما يعطي (الهبة)
; عقود التبرع تعتبر أعمالا مدنية فقط.
(6) من حيث تحديد الالتزامات و قت التعاقد: عقود محددة X عقود احتمالية ( :
العقد المحدد القيمة العقد الاحتمالي
هو العقد الذي يمكن معرفة التزامات الأطراف فيه عند الإبرام (البيع). هو العقد الذي لا يعرف فيه مقدار أداء الإطراف عند التعاقد، بل يتوقف على اعتبارات مستقبلية (التأمين على الحياة.
(7) من حيث مساهمة إرادة الأطراف في و ضع الشروط التعاقدية: عقود مساومة X عقود إذعان:
عقد المساومة عقد الإذعان
الأصل هو تساوي المراكز القانونية في قوة التفاوض. العقد الذي يخضع فيه أحد العاقدين لشروط العاقد الآخر دون قدرة على المفاوضة.
كما يمكن تقسيم انواع العقود كمايلي:
1- من حيث التكوين
عقود بسيطة عقود مركبة
- وهي التي تتناول نوعا واحدا من العقود
- تنجز دفعة واحدة في عملية واحدة
امثلتها:
البيع ،الإيجار، الهبة... -هي التي تجمع عدة عقود متكاملة يمتزج بعضها بالبعض الآخر
- عادة تكون من العقود الغير مسماة
أمثلتها:1- العقد الذي يربط النزيل بصاحب الفندق فهو يشتمل على ايجار الغرفة+خدمات الفندق من تلفزيون ومكيف ودوش...+ بيع الأطعمة+ وديعة للأمتعة.
2- العقد بين صاحب المسرح والجمهور فهو يشمل : ايجار المقعد +عقد عمل بالنسبة للمسرحية...
2- من حيث الإلزام وتحديد قيمة الإلتزام:
عقد ملزم للطرفين عقد ملزم لطرف واحد
سبق الحديث عنه أعلاه
سبق الحديث عنه أعلاه
3- من حيث تحديد قيمة الإلتزام:
عقود محددة عقود احتمالية
سبق الحديث عنها أعلاه
سبق الحديث عنها أعلاه
4- من حيث المقابل ومدى الإلتزام
من حيث المقابل من حيث الزمن
1- عقود معاوضة
2- عقود تبرع 1- عقد فوري
2- عقد مستمر
5- من حيث التسمية والتكوين:
عقود مسماة عقود غير مسماة
- سبق الحديث عنه أعلاه
///////////////////////
الفرق بين القانون والقرار واللائحة:
ـ القانون: قواعد عامة ومجردة تصدر من السلطة التشريعية.
ـ القرار: هو إفصاح الإدارة في الشكل الذي يحدده القانون من إرادتها الملزمة بمالها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح ، وذلك بقصد إحداث مركز قانوني متى كان ممكناً وجائزاً وكان الباعث عليه المصلحة العامة.
ـ اللائحة: مجموعة قواعد تنظيمية قد تصدر من السلطة التشريعية أو من جهة الإدارة (مجموعة قواعد تنظيمية عامة تتصل بمجموعة من الأفراد).
لكي تقوم الإدارة بمزاولة نشاطها المتعلق بالأعمال القانونية والذي تباشره باعتبارها سلطة عامة ، فإنها تستخدم أحد أسلوبين:
الأول: يصدر من جانب واحد وهو جانب الإدارة ويسمى (القرار الإداري).
الثاني: يتم بموافقة الإدارة وطرف آخر ويسمى (العقد الإداري) .
وبما أن موضوع القرار الإداري يعد من الموضوعات ذات الطبيعة الهامة والحيوية ذلك أن أغلب اختصاصات القضاء الإداري في البلاد العربية وفرنسا يكاد يكون قائماً على فكرة القرار الإداري . ومن جهة أخرى يعتبر القرار الإداري أهم عناصر العملية الإدارية بل يعتبر جوهر عمل المسئولين في الحكومات المختلفة . وتأسيساً على ما سبق بهذه النبذة المختصرة عن مدى أهمية القرار الإداري في تسيير العمل الإداري فسأكتفي في هذا البحث بالحديث عن الأسلوب الأول وهي القرارات الإدارية.
التعريف بالقرار الإداري:
أولاً: تعريف القرار الإداري :
هو إعلان الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إنشاء أو تعديل أحد المراكز القانونية متى كان ممكناً وجائزاً قانوناً ، وكان الهدف منه تحقيق المصلحة العامة..
ويستوي أن يكون إعلان الإدارة لإرادتها صريحاً أو ضمنياً . والقرار الضمني هو الذي يستنتج من سكوت الإدارة بالنسبة لموقف معين ـ كما سنوضحه في المباحث القادمة..
ومن هذا التعريف يتضح أن القرار الإداري:
أولاً: عملاً قانونياً ، وبالتالي لا يدخل في إطاره الأعمال المادية لأنها لا تنشأ ولا تعدل مركزاً قانونياً:
والأعمال المادية التي تقع من إحدى السلطات الإدارية:
1ـ إما أن تتم عن (غير قصد) من الموظف المختص نتيجة (خطئه) أو عدم تحريه الدقة ، ومثال ذلك: أن يتخذ أحد الوزراء أو وكلاء الوزارة أو المدراء أو أي شخص له سلطة إصدار القرار قراراً يتعلق بأحد الأمور الإدارية لوزارة أخرى ، كأن يتخذ وزير التربية والتعليم قراراً إدارياً يتعلق بأحد الأمور الخاصة بوزارة الداخلية.
ومن الأمثلة أيضاً: أن يرتكب أحد السائقين التابعين لجهة إدارية معينة حادثة ما نتيجة عدم اتباع الأصول الفنية للقيادة..
2ـ وإما أن تصدر هذه الأعمال من الإدارة عن (قصد) تنفيذاً لقاعدة تشريعية ، ومثال ذلك: أن يصدر قرار من إحدى السلطات المختصة قانوناً بالاستيلاء مؤقتاً على عقار مملوك لأحد الأفراد..
*ويمكن توضيح الأعمال المادية للإدارة بذكر أهم هذه الأعمال وهي:
1ـ الأعمال الفنية: التي يقوم بها رجال الإدارة المختصون بحكم وظائفهم كالمهندسين (إعداد التصميمات والرسومات الفنية لمشروعات الأشغال العامة)..
2ـ الأعمال التي تقوم بها الإدارة تنفيذاً للقرارات والأوامر الإدارية (القبض على الأفراد – الاستيلاء على ملك الأفراد – هدم منزل آيل للسقوط .. الخ)..
3ـ الأعمال الإدارية المشروعة التي يقوم بها رجال الإدارة وتحدث أثراً قانونياً (ولكنها لا تعتبر أعمالاً قانونية) كالوفاء بالدين..
4ـ المنشورات والتعليمات والقرارات التي تصدر من جانب الإدارة وحدها ، (ولا تعتبر) مع ذلك قرارات إدارية ، لأنها لا تحدث أثراً قبل الأفراد ولا تمس مصالحهم ، أو بمعنى أدق لا يحتج بها عليهم ، ومن أمثلة ذلك: المنشورات والتعليمات التي تتعلق بالتنظيم الداخلي للمرافق العامة..
5ـ الأعمال القانونية غير المشروعة التي تبلغ درجة عدم مشروعيتها حداً يفقدها طبيعتها القانونية فتصبح أعمالاً مادية..
6ـ الأعمال غير القانونية التي تقع خطأ من جانب عمال الإدارة ومن أمثلتها: حوادث السيارات..
ثانياً: يصدر القرار من جانب واحد متمثلاً في الجهة الإدارية مصدرة القرار:
وبالتالي فإن الأعمال القانونية من جانبين والتي تستلزم توافق إرادتين (كالعقود الإدارية) لا تدخل في عداد القرارات الإدارية . كما يجب أن يصدر القرار من جهة الإدارة..
وبالتالي يعتبر القرار إداريا إذا كان صادراً من إحدى الجهات الإدارية دون النظر إلى موضوعه ومحتواه..
*وبناء على ذلك أود أن أوضح فيما يلي بعض الميادئ التي تتعلق بالقرار الإداري:
1ـ لا يعد قراراً إداريا ما يصدر من أعمال للسلطة التشريعية:
ويندرج تحت هذا المعنى أيضاً ما يصدر من السلطة التنفيذية من أعمال تأخذ الصفة التشريعية ومثال ذلك: (القرارات بقوانين) التي تصدر خلال فترة عدم انعقاد المجلس التشريعي ، أو ما تسمى في القانون (لوائح الضرورة) إذا ما تمت الموافقة عليها وفقاً لما ينص عليه الدستور فإنها تصبح قانوناً (ولا تقبل دعوى الإلغاء بالنسبة لها)..
2ـ لا تعد أعمال السلطة القضائية قراراً إدارياً:
ومثال ذلك الأحكام القضائية الصادرة من إحدى المحاكم القضائية بمقتضى وظيفتها القضائية ، ويحسم على أساس نص قانوني خصومة قضائية تقوم بين خصمين وتتعلق بمركز قانوني عام أو خاص..
أما ما يصدر من هيئات إدارية أناط بها المشرع اختصاص قضائي فإن ما يصدر منها يعتبر في حكم القرار الإداري ويعامل معاملته..
لذلك لا يعد قراراً إدارياً:
ـ الأحكام الصادرة من المحاكم القضائية:
ـ أعمال النيابة العامة المتعلقة بالقضاء كالقرار الصادر من النيابة العامة في شأن مباشرة الدعوى أمام إحدى المحاكم أو القرار بمصادرة المضبوطات التي تم ضبطها بالمخالفة للقوانين ، أو القرار الصادر بوضع الأختام وتشميع مكان معين..
ـ الأعمال التي تندرج تحت اصطلاح (الضبط القضائي) وهي الأعمال التي يؤديها رجال الضبط القضائي (ضباط الشرطة) وتتصل بالكشف عن الجرائم وجمع الاستدلالات التي توصل للتحقيق في الدعوى..
3ـ لا يعد قراراً إدارياً الأعمال المادية الصادرة من الإدارة:
ذلك ان أعمال الإدارة المادية لا يترتب عليها تحقيق آثار قانونية . فمحل العمل المادي نتيجة مادية واقية ، أما القرار الإداري القابل للطعن بالإلغاء فيصدر من الإدارة بقصد إحداث أثر قانوني معين جائز وممكن قانوناً..
4ـ العقود الإدارية لها نظامها الخاص ولا تعد قرارات إدارية:
لأن العقود الإدارية على الرغم من أن الإدارة طرفاً فيها ، إلا انها تنشأ نتيجة توافق إرادتين فهي لا تصدر عن إرادة الإدارة المنفردة..
//////////////////
- تعريف الموظف العام؟ تعريفه واجباته – تعيينه
الشخص الذى يعهداليه بعمل دائم فى خدمة مرفق عام تديره الدوله او احد اشخاص القانون العام الاخرىبالطريق المباشر. الموظف العام يكون من العاملين بوزارات الحكومه ومصالحهاوالاجهزه التابعه لها ووحدات الاداره المحليه. وكذلك العاملين بالهيئاتالعامه.
واجباته :
اداء المهام الوظيفيهيخصص العامل وقت العمل الرسمىلاداء واجباته الوظيفيفه. يحسن معاملة الجمهور مع انجاز مصالحهيحافظ علىكرامة الوظيفهالمحافظه على مواعيد العملالمحافظه على ممتلكات المرفقانيتعاون مع زملائهينفذ مايصد له من اوامر
التعيين وواجباته : الخدمهالدائمه. العمل فى احد المرافق العامه. ان يعين بقرار.
2 – شورط التعيين فى الوظائف العامة
هى ثلاث طوائف شروط متعلقه بالانتماءالوطنى .. وهى(الجنسيه وتقديم شهاده المعامله العسكريه وعدم الزواجباجنبيه )
وشروط اخلاقيه وهى(حسن السمعه وعدم سبق الحكم جنائيا .
وشروط خاصهبكفاءة المرشح لاداء الوظيفه وعدم سبق الفصل تأديبيا والسن واللياقه الصحيه واجتيازالامتحان المقرر واستيفاء اشتراطات شغل الوظيفه
اشترط قانونالعاملين الا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبه جنايه فى احدى الجرائم المنصوص عليهافى قانون العقوبات او بعقوبه مقيده للحريه او جريمه مخله بالشرف والامانه مالم يكنقد رد اليه اعتبارهومع ذلك فاذا كان الحكم مشمول بوقف تنفيذ العقوبه جاز تعيينالعامل بعد مواقفه السلطه المختصه واذا كان قد حكم عليه لمرة واحده فلا يحول دونالتعيين الا اذا كان تعيينه يتعارض مع مقتضيات الوظيفه او طبيعة العمل 3- ما هى طرق اختيار الموظف العام
هناك طرق كثيره لاختيار الموظفين تطبقها الدول المختلفه اهمها: 1 - حرية الاداره المطلقه فى الاختيار2 - الانتخاب3 - الاعداد الفنىللموظفين4 - الوظائف المحجوزه5 - المسابقات6 - الانتخاب
4– موانع ترقية الموظف العام و شروطها
موانع الترقيه : - الاحاله الىالمحكمه التاديبيه او الجنائيه - الوقف عن العمل - سبق توقيع جزاءاتمعينه
شروطها : (عامه اى تشملالترقيه بالاقدميه والترقيه والاختيار معا ,,, او تقتصر فقط على الترقيهبالاختيار )
الشروط العامه : - لاتكون الترقيه الا الى وظيفه شاغره - يكونالموظف قد امضى المده الازمه التى يتطلبها القانون. - لابد ان يكون اجتازالبرنامج التدريبى الذى تقرره الاداره. - الا يكون هناك مانع. - يصدر قراربالترقيه من السلطه المختصه بالتعيين. الشروط الخاصه بالترقيه بالاختيار : - تتم فى حدود النسب المقرره لها بالنسبه الى كل سنه ماليه. - ان يكون الموظف حصلعلى درجة امتياز فى السنتين الاخيرتين. - عدم سبق ااخذ جزاءات تاديبيبه طوال مدةالخدمه , او مضى مده معينه على انتهائها
5 - اذا صدر امر مخالف للموظفالعام صادر الية من رئيسة فى العمل هل يقوم بتنفيذة ام لا
اما بالنسبه لهذا السؤال فيجب التمييز بين امرينالاول انه لا يجوز للرئيس تكليفمرؤوسيه بارتكاب عمل يشكل جريمه جنائيه وان صدر الرئيس قرار الى مرؤوسه يشكل جريمهجنائيه فعلى المرؤوس الامتناع عن تنفيذه والا عرض للمسئوليه الجنائيهاما اذا لميصل الفعل الى حد الجريمه الجنائيه فان على المرؤوس ان ينفذ امر رئيسه ولكن بشروطمعينه وهى تنبيه المروؤس للرئيس كتابه الى ان الامر مخالف للقانون ويكون ذلك قبلتنفيذ القرار والشرط الثانى ان يكون الامر الصادر من الرئيس مكتوبا
6 - أنتهاء خدمة الموظف العام
• بلوغ السن المقررهلانتهاء الخدمه. • عدم اللياقه للخدمه الصحيه. • الاستقاله. • الاحاله الىالمعاش او الفصل من الخدمه. • فقد الجنسيه. • الفصل بقرار من رئيسالجمهوريه. • الحكم على العامل بعقويه جنائيه
7- أنواع ألاجازات و أنواع الوقف عن العمل • العطلات الرسميه • الاجازه العارضه • الاجازهالاعتياديه • الاجازه المرضيه • اجازة مرافقة الزوج • الاجازه بدونمرتب • اجازة اداء الامتحان • اجازة رعاية طفل • الاجازات الخاصه باجركامل • الاجازه الدراسيه • الترخيص بالعمل نصف الوقت. انــــــــــواعالوقف عن العمل : الوقف احتياطى , وقف بقوة القانون
8- الاجازات التى ]اخذها الموظف [اجر ولا تخصم من مرتبه
الاجازه العارضهالاجازه الاعتياديهاداء فريضةالحجاجازة وضعالعامل المخالط لعامل مريض العامل الذى يصاب باصايةعمل. الاجازه الدراسيه
9- ما هى الاجازه العارضه
الاجازة التى يقوم بها العامل بسبب ظروف خارجة عن ارادته ولا يكونبوسعه الا الانقطاع عن العمل ثم الابلاغ فيما بعدبسبب الانقطاع وقد يكون السببالعارض معروف مقدماوسيان ان يكون قيامه بالانقطاع بسبب علمه سلفا او لم يكن يتوقعهوتكون من 3 : 6 ايام وبحد اقصى يومان فى المرةالواحدة وذلك تسهيلا للعامل اذاواجهه ظروف طارئة تضطرهللغياب
10- الاجازات الخاصه للمرأه دون غيرها من الموظفين
1 - اجازة الوضع : ومدتها تسعون يوما بشرط انتكون المراة قد امضت فى الوظيفة مدة عشرة اشهر2 - اجازة رعاية الطفولة :- وهىاجازة تحصل عليها المراة لمدة لا تتجاوز سنتين لرعاية طفلها ولاتستحق هذه الاجازةلاكثر من مرتين طوال مدة خدمتها .
11- ما هى ألاستقاله الاستقالة هىانتهاء خدمة الموظف بارادتة بناء على طلب يقدمة الى رؤسائة يطلب انهاءخدمتة
لها ثلاثةانواع ( استقاله صريحه , حكميه , تيسيريه ( الصريحه : يجب ان تقدم كتابة , ولاتسير الااذا صدر قرار ادارى بقبولها , ولا بد ان ترد الاداره خلال 30 يوم والا عدمقبوله. الحكميه : اذا قام الموظف باحد الاعمال الاتيه : انقطع عن عمله لمدةاكثر من 15 يوم متتاليه , مالم يقدم عذر مقبول. انقطع عن عملة 30 يوم منفصله فىالسنه. التحق بخدمة جهة اجنبيه بدون موافقه الحكومه المصريه. التيسيريه : هىاحالة الموظف للمعاش بناء على طلبه قبل بلوغة السن القانونيه.على الايقل سنه عن 55سنه.
12- أنواع الجزاءات التأديبية
• الانذار • التنبيه واللوم • تاجيل موعد العلاوه • الخصممن الاجر • الحرمان من نصف العلاوه الدوريه • الوقف عن العمل • تاجيلالترقيه • خفض الاجر • الخفض الى وظيفه فى الدرجه الادنى مباشرة • الخفقالى وظيفه فى الدرجه الادنى مباشرة , مع خفض الاجر الى القدر الذى كان عليه قبلالترقيه. • الاحاله الى المعاش والفضل من الخدمه • الغرامه 13- عدد الهيئات القضائية فى مصر
الاولى: القضاء العادى والمتمثل فى النيابة العامة و المحاكم الجزئيةوالابتدائية والاستئناف والنقضالثانية: مجلس الدولةالثالثة : هيئةالنيابة الاداريةالرابعة : هيئة قضايا الدولةالخامسة : المحكمةالدستورية العليا باعتبارها محكمة مستقلة
14- النيابة الادارية ( تعريقها – اختصاصاتها – أهدافها )
النيابةالإدارية هيئة قضائية مستقلة أنشأت بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 الصادر فيمصروتشكل الهيئةمن رئيس ومن عدد كاف من نواب الرئيس ومن الوكلاء العامين الأولين والوكلاء النيابةومساعديها ومعاونيها.
الاختصاصات : اجراء التحقيق مع شاغلى الوظائفالعليا. الموظفين على اختلاف درجاتهم. اذا طلبت الجهه الرئاسيه من النيابهالاداريه اجراء التحقيق. المخالفات الماليه والاداريهالشكاوى المقدمه منالافراد والهيئات
الاهداف : - الحفاظعلي المال العام - تقويم الموظفين الاداريين في الدولة - ضبط العمل الاداريفي الدولة - الحد من انحراف الموظفين العمومين في الدولة
15- الجهات الخاضعة لولاية النيابة الادارية
1 - موظفوالموسسات والهيئات العامة ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية استثناء بعض الهيئاتالعامة من ذلك2 - موظفو الحمعيات والهيئات الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار منرئيس الجمهورية 3 - موظفو الشركات التي تساهم فيها الحكومة او الموسسات او الهيئاتالعامو بنسبة لاتقل عن 35%من راسمالها او تضمن حد ادني من الارباح4 - اعضاء مجالسالادارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقا لقانون العمل واعضاء مجالس الادارةالمنتخبين طبقا لاحكام القانون رقم 141لسنة 1963
16- ما هو القضاء الادارى
تعتبر جزء من القسم القضائى فى مجلسالدوله. اخصاصاته : • الطعون فى الانتخابات المحليه • الطعون المتعلقهبالموظفين العمومين وتاديبهم وطعون العاملين بالقطاع العام فى الجزاءات التاديبيهالتى تصدر ضدهم • طعون الهيئات والافراد فى القرارات الاداريه النهائي. • الطعون فى القرارات النعائيه للجهات الاداريه ذات الاختصاص القضائى • طلباتالتعويض عن القرارات الاداريه • المنازعات المتعلقه بالعقود الاداريه. • منازعات الضرائب والرسوم. • دعاوى الجنسيه.
17- الفرق بين العقد الادارى و العقد المدنى
العقد الادارىهو العقد الذى يبرمه شخص معنوى من اشخاصالقانون العام بقصد ادارة مرفق عام او بمناسبة تسييره وان تظهر نيته فى الاخذباسلوب القانون العام وذلك بتضمين العقد شرط او شروط غير مالوفه فى القانونالخاص. الفرق : هو ان العقد الادارى يكون بين اشخاص معنويه وهيئات . لكن العقدالمدنى بين اشخاص خاصه.
18- ما هى اختصاصات المحاكم الادارية
هى اختصاصات قضائية , اختصاصات ادارية و استشاريه
القضائيه : المنازعات الاداريه. الاستشاريه والاداريه : تقوم بابداء الاراءالتى يطلبها منها المحافظون الداخلون فى دائرة اختصاصها , وكذلك لها الحق فى اتخاذبعض القرارات الاداريه مثل الترخيص لمامورى الذرائب بالمرافعه باسم المدينه التىيمثلها.
19- تشكيل مجلس الدوله رئيس المجلسنواب الرئيسوكلاءالمجلسالمستشارينالمستشارين المساعدينالنوابالمندوبين. 20- القرار الادارى و عناصره و اركانه
هو افصاح الاداره عن ارادتها الملزمه بما لها من سلطه بمقتضىالقوانين واللوائح بقصد احداث مركز قانونى معين متى كان هذا جاز قانونا ويبغى مصلحهعامه.
اركانه : الاختصاص. الشكلوالاجراءات. السببالمحلالغايه
21- السبب فى القرار الادارى
هو حالة واقعيه بعيده عن مصدر القرار تتم , فتحملهعلى اصدار القرار , كان يرتكب الموظف ذنب ادارى ما , فالافعال المكونه للذنبالادارى هى سبب القرار
22- الوقف الادارى و مدته
الوقف الادارى نوعين : وقف احتياطى ووقف بقوةالقانون. الوقف الاحتياطى اذا كان يحقق معه واحتاج الحقيق لذلك الوقف. اما الوقفبقوة القانون يكون بسبب الحبس الاحتياطى او تنفيذالحكم جنائى نهائى او غيرنهائى. الوقف قرار ادارى وليس تاديبى لمصلحة التحقيق. لاتزيد مدة الوقف عنثلاثة شهور , واذا تطلت زياده يكون بقرار من المحكمه التاديبيه المختصه.
23- الضبط الادارى
هو حق الاداره فى ان تفرض على حرياتالافراد بعضا من القيود بقصد وقاية النظام العام فى المجتمع. سلطات الضبطالادارى : ريس الجمهوريهرئيس مجلس الوزراءوزير الداخليهضباطالشرطهالمحافظون
24- ما المقصود بمبدأ شرعية الجزاء الادارى و ما الجهة المختصه بتطبيقه
هو انة لايجوز توقيع عقوبة الا بمقتضى نص فى القانونويطبق على جميعفئات العاملين المدنين بالدولة
الجهه المختصه بتطبيقه
1 - الاختصاص التاديبى للسلطةالرئاسية:- ويتمثلون فى الرؤساء المباشرين وشاغلى الوظائف العليا والوزير المختصوالمحافظ بالنسبة لوحدات الحكم المحلى2 - الاختصاص التاديبى للمحاكم التاديبية3 - الاختصاص التاديبى للمجالس التاديبية
25- كيفية فسخ العقود الادارية و لتعويض عنها
• للادارة الحق فى فسخ العقد او تنفيذه على الحساب اذا اخل المتعاقدباى شرط من شروط العقد. • اذا ثبت ان المتعاقد استعمل بنفسه او بوسطة غيره الغشاو التلاعب فى معاملته مع الجهه الاداريه. • اذا افلس المتعاقد او اعسر. • اذا لم يقم المتعاقد بالتنفيذ النهائى فى المده المحدده. يتم الفسخ بقرار منالسلطه المختصه , ولكن يجب توافر شرطين (خطا جسيم من المتعاقد , ضرورة اعذارالمتعاقد) للمتعاقد الحق فى التعويض لما لحقه من خساره ومافاته من **ب بسبالفسخ
26- ما هى موانع المسئويه التأديبية و الجنائيه ( اسباب الاباحة للموظف العام )
اولا موانعالمسؤليةالتاديبية: 1 - يعفى العامل من الجزاءاستنادا الى ان ماقام بة كان تنفيذالامر مكتوبصادر من رئيس لة فى العمل 2 - يعفى العامل من المسؤلية فى حالةعدمالقدرة على الادراك اوقام بالعمل تحت اكراة اوتهديد3 - اذا حسنت نيتةوارتكب فعلا تنفيذا لما امرت بة القوانين او اعتقد ان اجراءة مناختصاصة موانع ترجع للجانى نفسه فتفقده الادراكوالحس (الحنون , السكر غير الاختيارى , فقد التمييز , حالة الضرورة والاكراه
27- متى تسقط الدعوى التاديبية
1 - بصدور حكم نهائيفيها2 - وفاة العامل المحال الي المحاكمة اثناء نظرها3 - مصي 3سنوات من تاريخالمخالفة التي ارتكابها العامل
28- العقوبة الجنائية و التأديبية
الجزاء الجنائى يطبق فى حقكل المواطنين دون استثناء , اما التاديبى فهو مقرر لفئه معينه تخضع لنظام تاديبىمعين يهدف الى حماية حقوق ومصالح هذه الفئه. العقوبه الجنائيه لاتصدر الا بحكمقضائى , ام التاديبيه تكون بقرار من السلطه التايبيه. العقوبه تقابل الجريمهبوصفها اعتداء على المجتمع , التاديبيه يقابل الخطا التاديبى بوصفه اعتداء علىمقتضيات الوظيفه وواجباته.
29 - الفرق بين المسئولية التقصيرية و التعاقديه
1 - المسئولية التعاقديةتفترض إرتباط كل من المضرور والمسئول بعقد سابق أماالمسئولية التقصيرية فتتحقق دون أنيكون هناك تعاقدسابق بين المضرور والمسئول. 2 - يشمل التعويض فى حالةالمسئوليةالتقصيرية كل الأضرار التى نشأت عن العملغير المشروع سواء متوقعة أم غير متوقعةأما فىالمسئولية التعاقدية فلا يشمل التعويض سوى الضرر المتوقعة . 3 - إذاتعددالمسئولين فى المسئولية التقصيريةكانوامتضامنين فى إلتزامهم بدفع التعويض أما فىالمسئولية التعاقدية فلا تضامن إلا أتفق على ذلك فىالعفد 4 - تسقط بالتقادم دعوىالمسئولية التقصيرية بإنقضاء ثلاث سنوات من تاريخعلم المضرور بحصول الضرر أما فىالمسئولية العقديةالا بمضى 15 سنة
5 - لا يجوز الإتفاق على الإعفاء منالمسئوليةالتقصيرية فمثل هذا الاتفاق يقع باطلا فىحين يجوز الإتفاق على إعفاء المدين فىحالةالاتفاق العقدى إلا ما ينشأ عن خطأجسيم
30 – أركان المسئولية التقصيريه و العقديه
المسئوليهالعقديه : تنعقد لوجود رابطه عقديه بين طرفين , وتترتب بمناسبة عدم تنفيذ الالتزامالناشئ عن العقد على الوجه المتفق عليه بين الطرفين. المسئوليه التقصيريه : تقومعلى التزام قانونى مصدره القانون يقع على عاتق المسئول بتعويض المضرور دون وجودعلاقه عقديه 31 – ما هى عناصر المسئولية التقصيرية
خطأضررعلاقهسببيه
32- ما الفرق بين تحريك الدعوى و مباشرة الدعوى
تحريك الدعوى هو العمل الافتتاحىللدعوى الجنائيه امام جهات التحقيق او الحكم وهو الاجراء الذى ينقل الدعوى من حالالسكون الى حال الحركه بان يدخلها فى حوزة السلطات المختصه باتخااذ اجراءاتهاالتاليه. اما مباشرة الدعوى :فهى تتم بالاجراءات الاحقه لتجريك الدعوى واللازمهللوصول الى الحكم البات الفاصل فى موضوعها.
33- الشروع و أركانة ... و هل يوجد شروع فى الاختلاس
الشروع : البدء فى تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة اذا أوقفأو خاب أثره لأسباب لا دخل لارادة الفاعل فيها . ولا يعتبر شروعا فى الجناية أوالجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك . اركان الشروع :البدء فى تنفيذ فعل. القصد الجنائى فى الشروع.عدم اتمام الجريمه لاسبابلادخل لارادة الفاعل فيها . يتصور الشروع فى الاختلاس اذا كان عمله يدل دلالهقاطعه على عزمه النهائى على ارتكاب الجريمه بحيث لو ترك وشانه لوقعتالجريمه
34- الشريك
- كل من حرض على ارتكابالفعل المكون للجريمة اذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض . - مناتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا الاتفاق . - من أعطى للفاعلأو الفاعلين سلاحا أو آلات أو أى شىء آخر مما استعمل فى ارتكاب الجريمة مع علمه بهاأو ساعدهم بأى طريقة أخرى فى الأعمال المجهزة أو المسهلة أوالمتممة لارتكابها .
35- الفاعل و الشريك
أولا :- من يرتكبها وحده أو مع غيره. ثانيا :- من يدخل فى ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أعمال فيأتي عمداً عملاً من الأعمالالمكونة لها
36- الاستيلاء و الاختلاس
الاستيلاء : هو كل فعل مادى يقوم به الجانى من اجل اخراج المال من حيازهالمالك او الحائز وادخاله فى حيازته الكامله. الاختلاس :الاستيلاء علىالحيازه الكامله للشئ بعنصريها المادى والمعنوى فى نفس الوقت بدون رضاء مالكه اوحائزه.
37 - ما هى مده التقادم الاختلاس ومتى تبدأ هذه المده
مدة التقادم للاختلاس هى عشرة سنوات لانها جناية وتبدا مده التقادم بالنسبة له من يوم زوالالصفة عنه او فصله من الخدمة او اجراء من اجرارات قطع التقادم ولكن بالنسبة للتحقيقاللى بتجريه ال
|
|
| |
| تاريخ كتابة المُساهمة السبت سبتمبر 25, 2010 3:59 pm | |
| رد: أسئلة هامة واجاباتها قبل اجراء اي مقابلة في مختلف الهيئات القضائية
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
|
|
| |
| تاريخ كتابة المُساهمة الأحد أكتوبر 03, 2010 7:40 pm | |
| رد: أسئلة هامة واجاباتها قبل اجراء اي مقابلة في مختلف الهيئات القضائية
مشــكورمشــكور مشــكورمشــكور مشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكور مشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكور مشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكور مشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكور مشكورمشكور مشكور
|
|
| |
| تاريخ كتابة المُساهمة الأربعاء يناير 26, 2011 10:45 am | |
| رد: أسئلة هامة واجاباتها قبل اجراء اي مقابلة في مختلف الهيئات القضائية
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
|
|
| |
| تاريخ كتابة المُساهمة الأربعاء يناير 26, 2011 10:56 am | |
| رد: أسئلة هامة واجاباتها قبل اجراء اي مقابلة في مختلف الهيئات القضائية
ذلتهم عيوني موضوع رائع أخي ،،
دائماً تبهرنا بماهو جديد لديك الله يعطيك العافيه
|
|
| |
| تاريخ كتابة المُساهمة الأربعاء يناير 26, 2011 2:46 pm | |
| رد: أسئلة هامة واجاباتها قبل اجراء اي مقابلة في مختلف الهيئات القضائية
مشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكور مشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكور مشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكور مشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكور مشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكور مشكورمشكور
مشكورمشكور
|
|
| |
| تاريخ كتابة المُساهمة الأربعاء يناير 26, 2011 7:29 pm | |
| رد: أسئلة هامة واجاباتها قبل اجراء اي مقابلة في مختلف الهيئات القضائية
دائماً متميز يامتر [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
|
|
| |
| تاريخ كتابة المُساهمة الأربعاء فبراير 02, 2011 3:13 pm | |
| رد: أسئلة هامة واجاباتها قبل اجراء اي مقابلة في مختلف الهيئات القضائية
مشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكور[/b]
|
|
| |
| تاريخ كتابة المُساهمة الأربعاء فبراير 02, 2011 4:31 pm | |
| رد: أسئلة هامة واجاباتها قبل اجراء اي مقابلة في مختلف الهيئات القضائية
مشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكور مشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكور مشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكور مشكورمشكور
|
|
| |
| تاريخ كتابة المُساهمة الأربعاء فبراير 02, 2011 10:42 pm | |
| رد: أسئلة هامة واجاباتها قبل اجراء اي مقابلة في مختلف الهيئات القضائية
شكرا للمتر بارك الله فيك
|
|
| |
| تاريخ كتابة المُساهمة الجمعة فبراير 04, 2011 4:22 pm | |
| رد: أسئلة هامة واجاباتها قبل اجراء اي مقابلة في مختلف الهيئات القضائية
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
|
|
| |
| تاريخ كتابة المُساهمة الجمعة فبراير 04, 2011 4:54 pm | |
| رد: أسئلة هامة واجاباتها قبل اجراء اي مقابلة في مختلف الهيئات القضائية
جزاك الله خيرا على هزه المعلومات العظيمه ووفقك الله وبلغك الجنه
|
|
| |
| تاريخ كتابة المُساهمة السبت فبراير 05, 2011 1:34 am | |
| رد: أسئلة هامة واجاباتها قبل اجراء اي مقابلة في مختلف الهيئات القضائية
|
|
| |
| تاريخ كتابة المُساهمة السبت فبراير 05, 2011 1:38 am | |
| رد: أسئلة هامة واجاباتها قبل اجراء اي مقابلة في مختلف الهيئات القضائية
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
|
|
| |
| تاريخ كتابة المُساهمة السبت فبراير 05, 2011 2:05 am | |
| رد: أسئلة هامة واجاباتها قبل اجراء اي مقابلة في مختلف الهيئات القضائية
جزاك الله خيرا على هزه المعلومات العظيمه ووفقك الله وبلغك الجنه[/b]
|
|
| |
| تاريخ كتابة المُساهمة الإثنين يناير 30, 2012 6:45 pm | |
| رد: أسئلة هامة واجاباتها قبل اجراء اي مقابلة في مختلف الهيئات القضائية
شكرا على الاسئلة الرائعة وعلى المجهود العظيم
|
|
| |
| تاريخ كتابة المُساهمة الإثنين فبراير 20, 2012 12:36 pm | |
| رد: أسئلة هامة واجاباتها قبل اجراء اي مقابلة في مختلف الهيئات القضائية
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
|
|
| |
| تاريخ كتابة المُساهمة الجمعة ديسمبر 21, 2012 6:30 pm | |
| رد: أسئلة هامة واجاباتها قبل اجراء اي مقابلة في مختلف الهيئات القضائية
جزاك الله خيرا بس ممكن لو فيه اسئلة خاصة بهيئة قضايا الدولة او الجهاز المركزى للمحاسبات ؟؟
|
|
| |
| تاريخ كتابة المُساهمة الإثنين أبريل 01, 2013 12:55 am | |
| رد: أسئلة هامة واجاباتها قبل اجراء اي مقابلة في مختلف الهيئات القضائية
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
|
|
| |
| أسئلة هامة واجاباتها قبل اجراء اي مقابلة في مختلف الهيئات القضائية | |
|