مذكرة أسباب طعن جنائى بالنقض فى واقعة سرقة بها مسائل قانونية غاية فى الأهمية    Empty
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
تابعنا على فيس بوك تابعنا على تويتر
أهلا وسهلا بك في منتدى قرية بني حميل التابعة لمحافظة سوهاج ، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، و عندك استفسارات
يمكنك زيارة صفحة التعليمات
بالضغط هنا كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا اذا نسيت كلمة السر اضغط هنا




زائر الرجاء الانتباه إلى ان المتصفح الاكسبلورر يسبب مشاكل كثيرة في تصفح المنتدى ومنها مشكلة البُطء الشديد في التصفح
 
لذا انصحك باستخدام المتصفح الفايرفوكس حيث انه الافضل واسرع متصفح على الاطلاق , لتحميل المتصفح اضغط هنـــــا





العضو المميز المشرف المميز الموضوع المميز القسم المميز



ابو منار
ايمن التمن
أعلام من بني حميل
المنتدى الإسلامي
 نُرحب بالعضو(ة) الجديد(ة) ( سليمة معلم اغا ) وندعوة  للضغط هُنا 
المواضيع الأخيرة
القرآن للجوال بالصوت والصورة وبطبعة المدينة المنورة ( رائع ) مذكرة أسباب طعن جنائى بالنقض فى واقعة سرقة بها مسائل قانونية غاية فى الأهمية    Icon_minitime1 السبت يوليو 29, 2023 12:58 pm من طرف { الزعيم }         محمد خاجة مطوّر الويب المتكامل (Full Stack Developer) مذكرة أسباب طعن جنائى بالنقض فى واقعة سرقة بها مسائل قانونية غاية فى الأهمية    Icon_minitime1 الأربعاء أكتوبر 28, 2020 1:42 pm من طرف سليم ابو علمي         . افضل شركة مطابخ خشب – كرياتف جروب ( للاتصال 01026185183)  مذكرة أسباب طعن جنائى بالنقض فى واقعة سرقة بها مسائل قانونية غاية فى الأهمية    Icon_minitime1 الأربعاء أكتوبر 28, 2020 9:35 am من طرف bery bery         شركة مطابخ فى مصر الجديده - كرياتف جروب ( للاتصال 01026185183)  مذكرة أسباب طعن جنائى بالنقض فى واقعة سرقة بها مسائل قانونية غاية فى الأهمية    Icon_minitime1 الأربعاء أكتوبر 28, 2020 9:10 am من طرف bery bery         افضل شركة ديكورات في مصر - شركة كرياتف جروب للديكورات -01203903309 مذكرة أسباب طعن جنائى بالنقض فى واقعة سرقة بها مسائل قانونية غاية فى الأهمية    Icon_minitime1 الثلاثاء أكتوبر 27, 2020 9:23 pm من طرف bery bery         ديكورات حديثه- شركه كرياتف جروب ( للاتصال 01203903309 )  مذكرة أسباب طعن جنائى بالنقض فى واقعة سرقة بها مسائل قانونية غاية فى الأهمية    Icon_minitime1 الثلاثاء أكتوبر 27, 2020 8:58 pm من طرف bery bery         فني ستلايت الكويت مذكرة أسباب طعن جنائى بالنقض فى واقعة سرقة بها مسائل قانونية غاية فى الأهمية    Icon_minitime1 الثلاثاء أكتوبر 27, 2020 3:58 pm من طرف نور زيدان         شركه تشطيب فلل- كرياتف جروب ( للاتصال 01203903309 ) مذكرة أسباب طعن جنائى بالنقض فى واقعة سرقة بها مسائل قانونية غاية فى الأهمية    Icon_minitime1 الإثنين أكتوبر 26, 2020 9:35 pm من طرف bery bery         Creative decor - كرياتف للديكورات والتشطيبات – 01203903309  مذكرة أسباب طعن جنائى بالنقض فى واقعة سرقة بها مسائل قانونية غاية فى الأهمية    Icon_minitime1 الإثنين أكتوبر 26, 2020 7:57 pm من طرف bery bery         معرض وحدات حمام التجمع – كرياتف جروب – 01203903309  مذكرة أسباب طعن جنائى بالنقض فى واقعة سرقة بها مسائل قانونية غاية فى الأهمية    Icon_minitime1 الأحد أكتوبر 25, 2020 11:54 pm من طرف bery bery         معرض مطابخ خشب فى مدينة نصر – كرياتف جروب –01203903309 مذكرة أسباب طعن جنائى بالنقض فى واقعة سرقة بها مسائل قانونية غاية فى الأهمية    Icon_minitime1 الأحد أكتوبر 25, 2020 11:13 pm من طرف bery bery         شهادة الايزو في الكويت | ISO kuwait مذكرة أسباب طعن جنائى بالنقض فى واقعة سرقة بها مسائل قانونية غاية فى الأهمية    Icon_minitime1 الأحد أكتوبر 25, 2020 3:46 pm من طرف نور زيدان         شركة دريسنج روم التجمع – كرياتف جروب 01026185183  مذكرة أسباب طعن جنائى بالنقض فى واقعة سرقة بها مسائل قانونية غاية فى الأهمية    Icon_minitime1 الأحد أكتوبر 25, 2020 4:20 am من طرف bery bery         شركة دريسنج روم في مدينة نصر – كرياتف جروب 01026185183  مذكرة أسباب طعن جنائى بالنقض فى واقعة سرقة بها مسائل قانونية غاية فى الأهمية    Icon_minitime1 الأحد أكتوبر 25, 2020 3:44 am من طرف bery bery         شركة مطابخ فى مصر الجديده – كرياتف جروب للمطابخ ( للاتصال 01026185183 ) مذكرة أسباب طعن جنائى بالنقض فى واقعة سرقة بها مسائل قانونية غاية فى الأهمية    Icon_minitime1 الخميس أكتوبر 22, 2020 7:58 am من طرف bery bery        

...... | 
 

مذكرة أسباب طعن جنائى بالنقض فى واقعة سرقة بها مسائل قانونية غاية فى الأهمية

.."https://i.servimg.com/u/f35/14/75/40/08/notifi11.gif">
كاتب الموضوعرسالة
 ~|| معلومات العضو ||~
ابو منار مذكرة أسباب طعن جنائى بالنقض فى واقعة سرقة بها مسائل قانونية غاية فى الأهمية    Videشاعر المنتدىشاعر المنتدى
مذكرة أسباب طعن جنائى بالنقض فى واقعة سرقة بها مسائل قانونية غاية فى الأهمية    Vide
ابو منار
مذكرة أسباب طعن جنائى بالنقض فى واقعة سرقة بها مسائل قانونية غاية فى الأهمية    Vide
~|| بيانات العضو ||~
مذكرة أسباب طعن جنائى بالنقض فى واقعة سرقة بها مسائل قانونية غاية فى الأهمية    Vide
الجنس : ذكر
مذكرة أسباب طعن جنائى بالنقض فى واقعة سرقة بها مسائل قانونية غاية فى الأهمية    Vide
الموطن : بنى حميل
مذكرة أسباب طعن جنائى بالنقض فى واقعة سرقة بها مسائل قانونية غاية فى الأهمية    Vide
تاريخ التسجيل : 04/11/2010
مذكرة أسباب طعن جنائى بالنقض فى واقعة سرقة بها مسائل قانونية غاية فى الأهمية    Vide
عدد المساهمات : 3049
مذكرة أسباب طعن جنائى بالنقض فى واقعة سرقة بها مسائل قانونية غاية فى الأهمية    Vide
  

تاريخ كتابة المُساهمة مذكرة أسباب طعن جنائى بالنقض فى واقعة سرقة بها مسائل قانونية غاية فى الأهمية    Icon_minitime1الخميس نوفمبر 15, 2012 12:38 am      

مذكرة أسباب طعن جنائى بالنقض فى واقعة سرقة بها مسائل قانونية غاية فى الأهمية

} محكمــة النقـــــض {[/b]
الدائــــــــرة الجنائيـــــــة[/b]


مذكرة[/b]
بأسباب الطعن بالنقض على الحكم الصادر بجلسة 28/1/2009 فى القضية رقم 12669/1998 مستأنف جنوب الجيزة والمقيدة برقم 2006/1998 جنح الأهرام الصادر من محكمة جنوب الجيزة الابتدائية (دائرة جنح مستأنف الهرم) القاضى حضورياًبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم (الطاعن) ثلاثة أشهر مع الشغل
مقدمة من الأستاذ/ أحمد حسين أحمد المحامى بالنقض بصفته وكيلاً عن السيد / .............. } محكوم عليه : طاعن { [/b]
[ ضــــــــــــــــــــــــد ][/b]
النيابـــــة العامــــــة } ممثلة الأتهام { [/b]


[/b]


} الوقائــــــع والموضـــــــــــــــــــــوع { [/b]
× أقامت النيابة العامة الجنحة رقم 2006 لسنة 1998 جنح الأهرام ضد الطاعن بوصف أنه فى غضون شهر فبراير 1998 بدائرة قسم الأهرام اشترك مع آخر فى سرقة المنقولات المبينة وصفاً بالتحقيقات والمملوكة لوكالة الأهرام للإعلان وكان ذلك ليلاً على النحو المبين بالتحقيقات – وطلبت عقابه بالمادة 317 فقرتين رابعاً وخامساً من قانون العقوبات 0
× وبجلسة 30/7/1998 صدر حكم فيها قضى قضى حضورياً لكل متهم بالحبس سنة مع الشغل والمصاريف .
× بادر الطاعن والمتهم الآخر بالتقرير بالاستئناف فى الميعاد طعناً على هذا الحكم وقد استئنافهما برقم 12669 لسنة 1998 مستأنف جنوب الجيزة
× وبجلسة 9/9/1998 صدر حكم فى هذا الاستئناف من محكمة جنح مستأنف الهرم قضى حضورياً بقبوله شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهمين ستة أشهر مع الشغل والمصاريف
× طعن الطاعن على هذا الحكم بالنقض وقيد طعنه برقم 32575/ 68ق والذى قضى فيه بجلسة 21/1/2008 بقبوله شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة الجيزة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى - ونفاذاً لهذا الحكم استأنفت الدعوى الجنائية سيرها من جديد أمام محكمة جنوب الجيزة الابتدائية (دائرة جنح مستأنف الهرم ) على النحو الوارد بمحاضرها إلى أن صدر فيها حكم بجلسة 28/1/2009 قضى فى منطوقه بالآتى ::
" حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم (الطاعن) ثلاثة أشهر مع الشغل وإلزامه بالمصاريف الجنائية "
وحيث إن هذا القضاء قد صدر مشوباً بعيوب تبطله وتستوجب نقضه فإن الطاعن وبعد أن بادر - بوكيل عنه - بالتقرير بالطعن عليه بالنقض فإنه يبادر بإيداع هذه المذكرة بأسباب طعنه 0
** أسبـــــــــاب الطعــــــــــــــــــن ** [/b]
السبب الثالث : بطلان الحكم المطعون فيه لعدم وضع وتلاوة تقرير بالتلخيص بالمخالفة لحكم المادة 411 إجراءات جنائية[/b]
وفى بيان هذا النعى نورد الآتــــى
من المستقر عليه فى قضاء النقض ::[/b]
متى كان يبين من محاضر جلسات المعارضة الإستئنافية ومن الحكم المطعون فيه أنها خلت جميعها مما يفيد تلاوة تقرير التلخيص ، وكان القانون قد أوجب فى المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم فى الإستئناف تقريراً موقعاً عليه منه يشمل ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الإثبات والنفى وجميع المسائل الفرعية التى رفعت والإجراءات التى تمت فأوجبت تلاوته قبل أى إجراء آخر ، حتى يلم القضاة بما هو مدون فى أوراق الدعوى تهيئة لفهم ما يدلى به الخصوم من أقوال ولتيسير مراجعة الأوراق قبل إصدار الحكم ، وإلا فإن المحكمة تكون قد أغفلت إجراء من الإجراءات الجوهرية اللازمة لصحة حكمها ، فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً نتيجة هذا البطلان فى الإجراءات بما يوجب نقضه فيما قضى به فى الدعوى المدنية والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن مع إلزام المطعون ضده المصاريف المدنية . ولا يمنع من ذلك سبق تلاوة تقرير التلخيص إبان المحاكمة الغيابية الإستئنافية ، ذلك أن المعارضة فى الحكم الغيابى من شأنها أن تعيد القضية لحالتها الأولى بالنسبة إلى المعارض مما يستلزم إعادة الإجراءات .
[ طعن رقم 633 ، س 51 ق ، بجلسة 18/11/1981][/b]
أوجب القانون فى المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم فى الإستئناف تقريراً موقعاً عليه منه يشمل ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الإثبات والنفى وجميع المسائل الفرعية التى رفعت والإجراءات التى تمت ، وأوجبت تلاوته قبل أى إجراء آخر ، حتى يلم القضاة بما هو مدون بأوراق الدعوى تهيئة لفهم ما يدلى به الخصوم من أقوال ولتيسير مراجعة الأوراق قبل إصدار الحكم ، وإلا فإن المحكمة تكون قد أغفلت إجراء من الإجراءات الجوهرية اللازمة لصحة حكمها ، وإذ كان يبين من محضرى جلستى المعارضة الإستئنافية ومن الحكم المطعون فيه أنها خلت جميعها مما يفيد تلاوة تقرير التلخيص . فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً نتيجة هذا البطلان فىالإجراءات ، وليس يغنى الحكم عن هذا الإجراء ويعصمه من هذا البطلان سبق تلاوة تقرير التلخيص إبان المحاكمة الإستئنافية الغيابية ، ذلك لأن المعارضة فى الحكم الغيابى من شأنها أن تعيد القضية لحالتها الأولى بالنسبة إلى المعارض مما يستلزم إعادة الإجراءات ، ومن ثم يكون الحكم متعيناً نقضه .
[ طعن رقم 105 ، س 45 ق ، بجلسة 9/3/1975][/b]
[ طعن رقم 185 ، س 48 ق ، بجلسة 12/6/1978][/b]
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية إذ أوجبت أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط به الحكم فى الإستئناف تقريراً موقعاً عليه منه وأن يشتمل هذا التقرير على ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الثبوت والنفى وجميع المسائل الفرعية التى رفعت والإجراءات التى تمت وأن يتلى هذا التقرير ، فقد دلت بذلك دلالة واضحة على أن هذا التقرير يكون موضوعاً بالكتابة وأنه ورقة من أوراق الدعوى الواجب وجودها بملفها فعدم وضع هذا التقرير بالكتابة يكون تقصيراً فى إجراء من الإجراءات الجوهرية يعيب الحكم ويبطله ، ولا يغنى عن هذا التقرير أن يقرأ أحد الأعضاء صيغة التهمة ونص الحكم الإبتدائى فإن هذا عمل غير جدى لا يغنى عن وجوب تنفيذ القانون بوضع تقرير كتابى يصح أن يعول عليه القاضيان الآخران فى تفهم الدعوى ،
[ طعن رقم 1719 ، س 55 ق ، بجلسة 16/10/1985][/b]
وأنه إذا قررت المحكمة بعد تلاوة التقرير تأجيل القضية لأى سبب من الأسباب وفى الجلسة التى حددت لنظرها تغيرت الهيئة فإن تلاوة التقرير من جديد تكون واجبة وإلا فإن المحكمة تكون قد أغفلت إجراء من الإجراءات الجوهرية اللازمة لصحة حكمها ، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً نتيجة هذا البطلان فى الإجراءات مما يتعين معه نقضه والإحالة بالنسبة للطاعن والمحكوم عليهما الآخرين إذ أن وجه النعى الذى أقرته المحكمة إنما يرجع إلى سبب متعلق بالحكم ذاته فضلاً عن وحدة الواقعة وحسن سير العدالة .
[ طعن رقم 4890 ، س 54 ق ، بجلسة 14/5/1985][/b]
وحيث إن الثابت بالحكم المطعون فيه ومحضر الجلسة الوحيد الذى نظرت خلاله القضية أمام محكمة الجيزة الابتدائية دائرة جنح مستأنف الهرم وهو محضر جلسة 31/12/2008– بعد عودتها من محكمة النقض – خلوهما من بيان يفيد تلاوة تقرير بالتلخيص كما أن الثابت من الأوراق خلوها من وضع هذا التقرير كلية لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يضحى مشوباً بالبطلان لإغفال هذا الإجراء الجوهرى ومخالفة حكم المادة 411 إجراءات جنائية
ولا يقدح فى هذا البطلان ولا يؤثر فيه وجود تقرير سابق بالتلخيص بملف الدعوى تم وضعه سابقاً بمعرفة الهيئة الأولى التى أصدرت الحكم الاستئنافى السابق المقضى بنقضه ذلك– وعملاً بما ذكر من مبادئ استقر عليها قضاء النقض – أنه وعلى فرض وجود هذا التقرير بالتلخيص - فإن ذلك لا يعفى الهيئة التى أصدرت الحكم المطعون فيه خاصة ونحن فى مرحلة جديدة من مراحل الدعوى مستقلة تماماً عما سبق بعد عودتها من محكمة النقض بحكم أزال الحكم السابق صدوره فى الاستئناف بكل الاجراءات السابقة عليه وهو ما لا يعف الهيئة التى نظرت الاستئناف وأصدرت الحم المطعون فيه من وجوب إعداد تقرير آخر بالتلخيص وتلاوته قبل فى الجلسة وإيداعه ملف الدعوى وإثبات ذلك فى الحكم فإذ لم تفعل كان حكمها المطعون فيه غير معصوم من البطلان مما يستوجب نقضه
السبب الثانى : بطلان الحكم المطعون للقصور فى البيان لخلوه من بيان مكان وزمان ارتكاب الجريمة التى أدان بها الطاعن[/b]
وفى بيان هذا النعى نورد الاتــى
من المستقر عليه فى قضاء النقض :[/b]
أنه متى كان يبين من الحكم أنه أدان المطعون ضدها بجريمة السرقة التى وقعت بإحدى وسائل النقل البرية لم يبين الواقعة والأدلة التى استند إليها ومكان وقوع الجريمة وهو ركن هام فى خصوصية هذه الدعوى لما يترتب عليه من أثر فى تحديد العقوبة وحدها الأدنى مما يعجز هذه المحكمة عن مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً سليماً على الواقعة والقول بكلمتها فى صحيح القانون فيما تثيره النيابة العامة بوجه الطعن ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه معيباً بالقصور مما يوجب نقضه
نقض جلسة 10/1/1972 أحكام النقض س 23 ق 11 ص 40[/b]
وإذا كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه ليست فيه أية إشارة إلى المكان الذى ارتكبت فيه كل من الجريمتين اللتين أدان المتهم فيهما فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه إذ أن بيان مكان ارتكاب الجريمة هو من البيانات الهامة الواجب ذكرها فى الأحكام
نقض 22/1/1945 مجموعة القواعد القانونية ج 6 ق 468 ص 613[/b]
لما كان ذلك وكان الثابت بالحكم المطعون فيه أنه وقع فى نفس الخطأ الذى وقع فيه الحكم الابتدائى بإغفال تحديد مكان وزمان وقوع الجريمة وهو ركن هام فى خصوصية هذه الدعوى لما يترتب عليه من أثر فى تحديد العقوبة وحدها الأدنى خاصة وان النيابة العامة نسبت إلى الطاعن والمحكوم عليه الآخر ارتكاب جريمة السرقة المقترنة بظرفين مشددين مرتبطين بزمان ارتكابها وطلبت عقابهما بالمادة317 عقوبات الفقرتين رابعاً وخامساً منها وهو ما يجعل الحكم المطعون فيه باطلاً لقصوره فى البيان مما يستوجب نقضه
السبب الثالث : بطلان الحكم للقصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع [/b]
وذلك من وجهين بيانهما فيما يلى :
الوجه الأول : عدم الرد على طلب الطاعن بسماع شهود الاثبات[/b]
وفى بيان هذا النعى نورد الاتــى
من المستقر عليه فى قضاء النقض [/b]
" أن طلب الدفاع فى ختام مرافعته البراءة أصلياً واحتياطياً سماع شاهد إثبات أو إجراء تحقيق معين يعتبر طلباً جازماً تلتزم المحكمة بإجابته متى كانت لم تنته إلى القضاء بالبراءة "
نقض 23/5/1977 مجموعة الأحكام س 28 ص 467[/b]
وأن طلب الطاعن فى مذكرته أمام محكمة أول درجة أصلياً البراءة واحتياطيا سماع الشهود إثباتاً ونفياً يعتبر طلباً جازماً تلتزم المحكمة بإجابته ما دامت لم تنته إلى القضاء بالبراءة
نقض جلسة 28/12/1978 أحكام النقض س 299 ق 203 ص 980[/b]
نقض جلسة 23/5/1977 مجموعة الأحكام س 28 ص 467[/b]
نقض جلسة 26/3/1972 أحكام النقض س 23 ق 98 ص 448[/b]
لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن دفاع الطاعن قد تمسك فى طلباته التى أبداها شفاهة وكتابة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها وبمذكراته التى قدمت قبل صدور الحكم الناقض وبعده وآخرها مذكرة دفاعه المقدمة بجلسة 31/ 12/ 2008 جلسة المرافعة الأخيرة بطلب احتياطى باستدعاء شهود الإثبات – ............و ............ و ..........و ................. – لسماع شهادتهم ومناقشتهم بشأن الواقعة وذلك فى حالة عدم الأخذ بطلبه الأصلى وهو القضاء بالبراءة وكان الثابت أن محكمة أول درجة ومن بعدها محكمة ثانى درجة قد تجاهلتا هذا الطلب ولما كان من المقرر قانوناً وفى قضاء النقض أن "الأصل فى المحاكمات الجنائية أن تبنى التحقيقات الشفوية التى تجريها المحكمة بالجلسة فى حضور المتهم وتسمع فيها الشهود ما دام سماعهم ممكناً ولما كانت المادة 413 من قانون الإجراءات الجنائية توجب على محكمة ثانى درجة أن تستحضر شاهد الإثبات الذى يتمسك المتهم بسماعه ومناقشته فإذا هى لم تفعل دون أن تبين السبب الذى حال دون سماعه وقضت بتأييد الحكم الابتدائي الذى عول فى إدانة المتهم الطاعن على التقرير المقدم من الشاهد المذكور لما كان ذلك فإن المحكمة تكون قد أخلت بحق الطاعن فى الدفاع ويتعين لذلك نقض الحكم والإحالة
نقض جلسة 26/6/1962 المكتب الفنى س 13 ص 567[/b]
لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل هذا الطلب إيراداً له ورداً عليه رغم أنه عول فى إدانة الطاعن على أقوال هؤلاء الشهود فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع مما يستوجب نقضه
الوجه الثانى من السبب الثالث:- عدم الرد السائغ على دفع الطاعن بانتفاء ركنى الجريمة المادى والمعنوى لكون الأشياء محل الجريمة من المتروكات[/b]
وبياناً لهذا الوجه نورد الآتـــى :
حيث إنه من المستقر عليه فى قضاء النقض :-[/b]
" إذا تمسك المتهم بأن الأوراق محل السرقة هى من المتروكات ولم يعد لها مالك بعد أن تخلت الحكومة عنها ثم أدانته المحكمة بسرقتها دون أن تتعرض لهذا الدفاع وترد عليه فحكمها بذلك يكون معيباً بالقصور ولا يقلل من هذا أن تكون لتك الأوراق قيمة إذ يمكن بيعها بالمزاد لحساب الخزانة العامة فإنه لا يشترط فى الشيئ المتروك أن يكون معدوم القيمة بل يجوز فى القانون أن يعد الشيئ متروكاً فلا يعتبر من يستولى عليه سارقاً ولو كانت له قيمة تذكر
نقض جلسة 21/10/1956 ربع قرن ج 2 ص 757 بند 31[/b]
وإذا كان الحكم حين أدان المتهم بسرقة براميل عائمة فى البحر قد اكتفى بالقول بأنه ساهم مع آخرين فى إخراجها من البحر إلى الشاطئ للاستيلاء عليها دون أن يتحدث عن ملكيتها حتى يمكن معرفة أنها مملوكة لأحد فتتوافر شروط الجريمة فإنه يكون قاصر البيان واجباً نقضه
نقض جلسة 7/10/1947 ربع قرن ج 2 ص 757 بند 32[/b]
لما كان القصد الجنائى فى جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجانى وقت ارتكاب الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية امتلاكه وأنه وإن كان تحدث الحكم استقلالاً عن نية السرقة ليس شرطاً لصحة الحكم بالإدانة فى جريمة السرقة إلا أنه إذا كانت النية محل شك أو نازع المتهم فى توافرها فإنه يتعين على المحكمة أن تبين هذه النية صراحة فى حكمها وأن تورد الدليل على توافرها - ولما الطاعن كان قد نازع أمام محكمة الموضوع فى توافر نية السرقة لديه على ما يبين من محضر جلسة ثانى درجة فقد كان واجباً على المحكمة والحالة هذه أن تتحدث عن القصد الجنائى فتقدم الدليل على توافره أما وهى لم تفعل فغن حكمها يكون معيباً بالقصور فى التسبيب فوق خطئه فى الإسناد
نقض جلسة 17/10/1984 طعن رقم 323/54ق[/b]
لما كان ذلك وكان من المستقر عليه فى قضاء النقض أن الدفاع الجوهرى هو ذلك الدفاع الذى لو صح لرتب القانون عليه أثراً قانونياً لصالح المتهم سواء تعلق هذا الأثر بنفى الجريمة أو امتناع العقاب أى لو صح هذا الدفاع لانهدمت التهمة أصلاً
نقض جلسة 21/2/1972 مجموعة الأحكام س 23 رقم 32 ص 151[/b]
لما كان ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن دفاع الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها وبمذكرات دفاعه وخاصة المقدمة منه بجلسة المرافعة الأخيرة تمسكه بدفع مفاده انتفاء ركنى الجريمة المادى والمعنوى لكون الأشياء محل الجريمة المنسوبة إليه من المتروكات غير المملوكة لأحد ولعدم علمه بقيمتها العلمية والعملية والمادية ومصدرها ومالكها ودلل على ذلك أن هذه الأشياء كانت ملقاة على الأرض فى الطريق الصحراوى غير العامر بالسكان ولا يمكن بحال للشخص العادى معرفة ماهيتها وقيمتها وكان شهادة المحكوم عليه الآخر بتحقيقات النيابة وشهود النفى الذين استشهد بهم الطاعن مؤيدة لهذا الدفاع !!!
وحيث إن الحكم المطعون فيه فى إطار رده على هذا الدفع - قد ردد ما قاله الحكم الابتدائى - بقوله " أما عن الدفع المبدى من المتهم من أن المسروقات تعد من الأموال المتروكة فمردود عليه بأن المال المتروك هو الذى يستغنى عنه صاحبه بإسقاط حيازته وبنية إنهاء ما كان له من ملكية عليه فيغدوا بذلك لا مالك له فإذا استولى عليه أحد لا يعد سارقاً والثابت أن المضبوطات كانت مستخدمة فى إعلان حى الأشجار من الشركة المجنى عليها حتى ولو صح أن المتهم وجدها على الطريق الصحراوى فإن مكان تواجد المسروقات لا يعد فاصل فى كونها من الأشياء المتروكة وإلا ما قامت الشركة المالكة بالإبلاغ عن سرقتها قبل واقعة الضبط بحوالى خمسة عشر يوماً أو أكثر فكيف هى استغنت عنها ثم تقوم بالابلاغ عن سرقتها !!! "
لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائى لم يتناول هذا الدفع بالتمحيص والرد المسقط كما وأن ما ذكره الحكم المطعون فيه لم يواجه هذا الدفاع وليس فيه ما يفيد توافر أركان الجريمة التى دان بها الطاعن خاصة القصد الجنائى ( نية السرقة ) وكذلك قعد عن تحديد مالك الأشياء محل الجريمة خاصة وأن ما أشار إليه من أن تلك الأشياء مملوكة لوكالة الأهرام للإعلان لا دليل عليه بالأوراق كما وان الإبلاغ عن حدوث سرقة المضبوطات لا ينفى - طبقاً لمجريات العقل والمنطق – صحة ما تمسك به الطاعن من اعتقاده أنها من المتروكات للعثور عليها ملقاة على الأرض فى طريق صحراوى خاصة وأن النيابة العامة لم تستطع أن تقدم دليلاً واحداً على ان الطاعن والمحكوم عليه الآخر قد قاما بفك هذه الأشياء من على لوحات وكالة الأهرام للاعلان وإنما أقوال الطاعن والمحكوم ضده الآخر وكافة شهود النفى أكدت أنهما عثرا عليها ملقاة على الأرض فى الطريق الصحراوى الأمر الذى دفع الطاعن إلى الاعتقاد بانها من المتروكات غير المملوكة لأحد وهو اعتقاد سائغ يجول بخاطر اى شخص عادى فى مثل هذه الظروف المحيطة بالواقعة - وهو ما يقطع بانتفاء نية السرقة فى حق الطاعن - وهو ما يضحى معه الحكم المطعون - وعملاً بما ذكر – مشوباً بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه
السبب الرابع : مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه بعدم اتباع طرق الاثبات المدنية فى إثبات ملكية المنقولات محل الجريمة للغير وعدم تخليه عنها رغم دفع الطاعن بكونها من المتروكات وذلك بالمخالفة لأحكام المادتين 225 إجراءات جنائية و871 مدنى[/b]
وفى بيان هذا النعى نورد الأتــــى ::
حيث إنه من المستقر عليه فى قضاء النقض فى تطبيقها لحكم المادة 225 إجراءات جنائية على الآ تــــى :[/b]
"أن المحاكم وهى تفصل فى الدعاوى الجنائية غير مقيدة بقواعد الاثبات الواردة فى القانون المدنى إلا إذا كان قضاؤها فى الواقعة الجنائية يتوقف على وجوب الفصل فى مسألة مدنية تكون عنصراً من عناصر الجريمة المطلوب منها الفصل فيها "
نقض جلسة 3/2/1959 أحكام النقض س 10 ق 31 ص 143[/b]
نقض جلسة 27/1/1941 مجموعة القواعد القانونية ج 5 ق 199 ص 380[/b]
ولا تلتزم المحكمة الجنائية بقواعد الإثبات المدنية إلا فى أحكام الإدانة دون البراءة
نقض جلسة 20/10/1969 أحكام النقض س 20 ق 213 ص 1087
وأن الشيئ المتروك – على ما أشارت إليه المادة 871 من القانون المدنى فى فقرتها الأولى – هو الذى يستغنى صاحبه عنه بإسقاط حيازته وبنية إنهاء ما كان له من ملكية عليه فيعد بذلك متروكاً ولا مالك له وإذا استولى عليه أحد فلا يعد سارقاً ولا جريمة فى الاستيلاء على الشيئ لأنه أصبح غير مملوك لأحد والعبرة فى ذلك بواقع الأمر من جهة التخلى ، وهذا الواقع يدخل تحريه واستقصاء حقيقته فى سلطة قاضى الموضوع الذى له أن يبحث فى الظروف التى يستفاد منها أن الشيئ متروك أو مفقود
نقض جنائى 27/4/1959 س 10 ص 495[/b]
لما كان ذلك وكانت الجريمة التى أدين بها الطاعن هى جريمة السرقة وكان من عناصر ركنها المادى أن يكون الاختلاس واقعاً على مال منقول مملوك للغير – وكانت ملكية الشيئ المسروق وكل ما يرتبط بها ومنها التخلى عنها يخضع إثباته لقواعد الإثبات المدنية ، وكان الطاعن ودفاعه قد تمسك من الوهلة الأولى بدفوعه بكون الأشياء محل الجريمة التى أدين بها من المتروكات وأنه لا يعلم قيمتها العلمية والعملية والمادية ولا يعلم مالك لها وأنه وجدها ملقاة فى طريق صحراوى غير عامر بالسكان ولذلك أخذها معتقداً عدم ملكيتها لأحد ثم حاول الاستعلام عن ماهيتها من الشركة المبلغة !!!
لما كان ذلك وكانت النيابة العامة فى تحقيقاتها حاولت التعرف على مالك هذه الأشياء وأرسلت إلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات للاستعلام عما إذا كانت الشركة التى يديرها المبلغ ( المجنى عليها ) مالكة لتلك الأشياء كما زعم فى أقواله من عدمه ، فأفادت الهيئة فى ردها المرفق بالأوراق بأنه ( بالبحث فى سجلات الوكلاء والوسطاء التجارية والحاسب الآلى بهذه الهيئة تبين أن الشركة التى يديرها المبلغ لم يستدل عليها حسب البيانات الواردة ) - وكان ذلك تكذيباً صريحاً من الهيئة لما أورده المبلغ فى أقواله من أن شركته هى الوكيل الوحيد للشركة الأجنبية التى تصدر المنقولات المضبوطة – ومع ذلك بادرت النيابة العامة بإحالة الدعوى إلى المحكمة رغم قصور التحقيقات ورغم عدم معرفة المالك الحقيقى للأشياء محل الجريمة ورغم زعم المبلغ الذى لا يسانده ثمة دليل بالأوراق بأنها مملوكة حالياً لوكالة الأهرام للاعلان – مع كل ذلك ورغم منازعة الطاعن فى ذلك وإبدائه لدفاعه بأن هذه الأشياء من المتروكات ولا مالك فعلى لها وعليه لا تقوم فى حقه جريمة السرقة – مع كل ذلك لم تكلف النيابة العامة نفسها ومن بعدها محكمة الموضوع بدرجتيها عناء تحقيق هذا الدفاع عن طريق اتباع قواعد الاثبات المدنية للتحقق من أن الأشياء محل الجريمة مملوكة لأحد معين من عدمه ؟؟ وإذا كانت مملوكة لوكالة الأهرام للاعلان فهل تخلت عنها وأصبحت من المتروكات التى يجوز لأى شخص الاستيلاء عليها من عدمه ؟؟؟ واضعين فى اعتبارنا أن وكالة الأهرام للاعلان التى اعتبرتها النيابة العامة فى قرار اتهامها مالكة لتلك الأشياء لا يوجد فى الأوراق دليل يفيد ملكيتها لها أو حتى إدعاء منها بذلك !!!! خاصة وأنها ليست المبلغة عن الجريمة وأن المبلغ عنها شخص لا علاقة له بها ولم يدع ذلك !!!
لما كان ذلك وكان الثابت بالحكم المطعون فيه فى إطار رده على دفع الطاعن المشار إليه بكون الأشياء محل الجريمة ليست مملوكة لأحد معين وكونها من المتروكات قال حرفياً " أما عن دفع المتهم بأن الشركة ليست مالكة للمضبوطات فإن الثابت من الأوراق !!! ومن بلاغ مدير الشركة قبل الضبط انه قام بالإبلاغ عن سرقتها بما لا يدع مجالا للشك فى أن المضبوطات مملوكة للشركة المجنى عليها " وحيث إن هذه العبارات لم تواجه دفاع الطاعن ولا تصلح بحال رداً عليه فلا يوجد فى الأوراق دليل على ملكية تلك المضبوطات للشركة المبلغة - على عكس ما ذكر الحكم -كما وان الإبلاغ عن سرقتها ليس دليلاً على الملكية يعتد به طبقاً لقواعد الإثبات فى القانون المدنى - وأن الحكم المطعون فيه بذلك يكون قد خالف القانون بعدم اتباع قواعد الاثبات فى القانون المدنى فى شأن التحقق من المالك لها وسبب إلقائها بالطريق صحراوى وتوافر شروط اعتبارها من المتروكات طبقاً لأحكام القانون المدنى من عدمه – بأسباب سائغة لها معينها فى الأوراق - فإنه يضحى مشوباً بعيب مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه مما يوجب نقضه
السبب الخامس : الفساد فى الاستدلال والتعسف فى الاستنتاج بتأويل واقعة وجود الأشياء محل الجريمة فى حيازة الطاعن بما لا يتفق مع العقل والمنطق :[/b]
وفى بيان هذا النعى نورد الآتـــى :
من المستقر عليه فى قضاء النقض :::[/b]
أنه من اللازم فى أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذى عول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف فى الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق وكانت الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين على الواقع الذى يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس على الظن والاحتمال على الفروض والاعتبارات المجردة , لما كان ذلك وكان ما ذهب إليه الحكم من سيطرة الطاعن على مسكن المجنى عليه ومحتوياته لدخوله إليه مع مهندسة التنظيم وقت إجراء المعاينة لا يؤدى إلى الجزم بان الطاعن هو السارق لمنقولات المجنى عليه إذ انه افتراض لا سند له ولا شاهد عليه أثبته الحكم وبينه فى مدوناته فإن الحكم المطعون فيه يكون فاسد الاستدلال وأن قول مهندسة التنظيم بأن المتهم كان معها داخل شقة المجنى عليه أثناء المعاينة وقبل صدور قرار الإزالة لا يفيد بالضرورة سيطرة الطاعن على مسكن المجنى عليه
نقض الطعن رقم 1087/46 ق جلسة 24/1/197 س 28 ص 132[/b]
لما كان ذلك وكان يبين أنه لم يثبت بوجه قطعى أن المتهم اختلس الأخشاب من حمولة السيارة أو اشترك فى هذا الفعل بوسيلة ما ، بل إن حالة الإعياء التى كان عليها هو وزميله حينما أبلغ الشرطة وسوء حالتهما الصحية الثابتة بالتقرير الطبى والتى لم تسمح باستجوابهما عند وخولهما للمستشفى تشير إلى احتمال صدق أقوال المتهم بأن مجهولاً دس لهما مادة أفقدتهما وعيهما وعند إفاقتها اكتشفا سرقة كمية من الأخشاب والتى صادقه عليها زميله وصاحب السيارة أمام المحكمة – لما كان ذلك فإن الإتهام المسند إلى المتهم يضحى محوطاً بالشك ولا تطمئن إليه المحكمة مما يتعين معه القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المتهم
نقض الطعن رقم 515/46ق جلسة 6/2/1977 س 28 ص 180[/b]
كما أن الاستدلال من حضور المتهم إلى مسرح الحادث حاملاً لسلاح نارى أنه جاء معتدياً لا مدافعاً أو أنه هو الذى بدأ إطلاق النار ، فذلك أمر يتنافى مع مقتضيات العقل والمنطق أو أن المتهم الذى ثبت إحرازه لسلاح نارى أنه شرع فى قتل المجنى عليه فذلك أيضاً استدلال فاسد ، فليس هناك تلازم بين من ثبوت إحرازه لسلاح نارى بانه شرع فى قتل المجنى عليه فذلك أيضاً استدلال فاسد ، فليس هناك تلازم بين الأمرين
نقض جلسة 4/11/1958 المكتب الفنى س 9 ص 886[/b]
نقض جلسة 2/4/1957 المكتب الفنى س ص 362[/b]
لما كان ما تقدم وكان الثابت بالحكمين الابتدائى والمطعون فيه أنهما استدلا على توافر نية التملك فى جانب الطاعن بقيامه بنقل الأشياء محل الجريمة إلى مسكنه وحبسها بالسكن واتصاله بالشركة المجنى عليها ليعرض عليها شراء هذه الأشياء
وحيث إن الطاعن فى أقواله الثابتة بمحضر الضبط وبتحقيقات النيابة لم ينكر أخذه للأشياء المتهم باختلاسها ووضعها فى منزل والده واتصاله بالشركة المبلغة للتعرف على ما إذا كانت صالحة للاستعمال ، أم تالفة ولا قيمة لها ، لعدم معرفته بماهيتها وقيمتها العلمية والمادية وبقابلية الشركة شرائها منه إذا كانت لها قيمة من عدمه ، بل هو الذى أقر بكل ذلك بعد أن أكد أنه حصل عليها ملقاة على الأرض فى الطريق الصحراوى بالقرب من مكان عمله واعتقاده أنها من المتروكات وانه يجوز له أخذها وحيازتها وتملكها لذلك – وكان دفاع الطاعن قد تمسك بدفعه بكون الأشياء محل الجريمة من المتروكات أمام محكمة الموضوع بدرجتيها
لما كان ذلك وكانت ظروف الواقعة وأقوال الطاعن والمحكوم عليه الآخر فى تحقيقات النيابة وأقوال شهود النفى أمام النيابة وأمام المحكمة أيدت ذلك فى الوقت الذى لم تقدم فيه النيابة العامة شاهد إثبات واحد يقرر أنه شاهد الطاعن والمحكوم عليه الآخر وهما يقومان بفك الأشياء المتهمين باختلاسها من على لوحة الإعلان المملوكة لوكالة الأهرام وإنزالها فى الطريق واختلاسها
لما كان ما تقدم وكان هناك فرق كبير بين نية تملك أشياء متروكة التى اقر بها الطاعن والتى لا تشكل جريمة بل تعتبر سبباً من أسباب كسب الملكية فى القانون المدنى – وبين نية تملك أشياء مسروقة والتى تشكل عنصر القصد الخاص اللازم توافره لقيام السرقة
لما كان ذلك وكان استدلال محكمة أول درجة ومن بعدها محكمة ثانى درجة فى حكمها المطعون فيه على توافر فعل الاختلاس ونية السرقة فى حق الطاعن من قيامه بنقل أشياء متروكة فى طريق صحراوى غير عامر بالسكان – لم يقم دليل بالأوراق على ملكيتها لأحد أو لجهة معينة – أو حتى على الأقل اعتقد فى ظل الظروف الملابسة أنها متروكة – ونقلها إلى منزل والده واتصاله بالشركة المبلغة للتعرف على ماهيتها وما إذا كانت تالفة من عدمه – يكون وعملا بما ذكر – إستدلال فاسد مشوب بالتعسف فى الاستنتاج لمخالفته لمجريات العقل والمنطق لعدم وجود ثمة تلازم بين تلك الوقائع وبين النتيجة التى رتبها الحكم المطعون فيه وهى توافر فعل الاختلاس ونية التملك إذ أنه افتراض لا سند له ولا شاهد عليه أثبته الحكم وبينه فى مدوناته – ما يضحى معه الحكم مشوب بعيب الفساد فى الاستدلال والتعسف قى الاستنتاج مما يوجب نقضه
********* لكـــل مــا تقــــدم 0000000000[/b]
يلتمس الطاعن القضــاء بالآتــــــــى 00000000000
أولا : - قبول الطعن شكلا للتقرير به وإيداع أسبابه فى الميعاد وبإجراءات صحيحــــة [/b]


ثانيا : - وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء بالآتــى :[/b]
أصلياً : التصدى لموضوع الاستناف والقضاء مجدداً بالغاء الحكم المستأنف وبراءة الطاعن مما نسب إليه [/b]
واحتياطياً :بإحالة القضية الى محكمة جنوب الجيزة الابتدائية لنظرها من جديد أمام دائرة جنــح مستأنفه أخرى[/b] .
وكيل الطاعن[/b]


المحامى بالنقـض[/b]





 
توقيع العضو : ابو منار

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 ~|| معلومات العضو ||~
احمد جعفر النجار مذكرة أسباب طعن جنائى بالنقض فى واقعة سرقة بها مسائل قانونية غاية فى الأهمية    Videعضو مبدعمذكرة أسباب طعن جنائى بالنقض فى واقعة سرقة بها مسائل قانونية غاية فى الأهمية    Vide
احمد جعفر النجار
مذكرة أسباب طعن جنائى بالنقض فى واقعة سرقة بها مسائل قانونية غاية فى الأهمية    Vide
~|| بيانات العضو ||~
مذكرة أسباب طعن جنائى بالنقض فى واقعة سرقة بها مسائل قانونية غاية فى الأهمية    Vide
الجنس : ذكر
مذكرة أسباب طعن جنائى بالنقض فى واقعة سرقة بها مسائل قانونية غاية فى الأهمية    Vide
العمر : 38
مذكرة أسباب طعن جنائى بالنقض فى واقعة سرقة بها مسائل قانونية غاية فى الأهمية    Vide
الموطن : بني حميل
مذكرة أسباب طعن جنائى بالنقض فى واقعة سرقة بها مسائل قانونية غاية فى الأهمية    Vide
تاريخ التسجيل : 02/01/2011
مذكرة أسباب طعن جنائى بالنقض فى واقعة سرقة بها مسائل قانونية غاية فى الأهمية    Vide
عدد المساهمات : 6145
مذكرة أسباب طعن جنائى بالنقض فى واقعة سرقة بها مسائل قانونية غاية فى الأهمية    Vide
  

تاريخ كتابة المُساهمة مذكرة أسباب طعن جنائى بالنقض فى واقعة سرقة بها مسائل قانونية غاية فى الأهمية    Icon_minitime1الخميس نوفمبر 15, 2012 2:21 am      

رد: مذكرة أسباب طعن جنائى بالنقض فى واقعة سرقة بها مسائل قانونية غاية فى الأهمية

يسلمو الايادى يا ابو منار

طرح رائع وتوضيح اروع





 
توقيع العضو : احمد جعفر النجار

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مذكرة أسباب طعن جنائى بالنقض فى واقعة سرقة بها مسائل قانونية غاية فى الأهمية

..
الردود السريعة :
..
صفحة 1 من اصل 1

انقر هنا لرفع صورة من كمبيوترك إلى سيرفر المنتدى




صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
~¤ô¦¦§¦¦ô¤~ منتديات بني حميل ~¤ô¦¦§¦¦ô¤~ :: o°°o°°o°*~.][ بني حميل - المنتدى العام ][.~* °o°°o°°o :: :: القضايا والاستشارات القانونية ::-
 
 أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع ( يتم التحديث اتوماتيكيا )



لا يتحمّل الموقع أيّة مسؤوليّة عن المواد الّتي يتم عرضها أو نشرها في منتديات بني حميل
ويتحمل المستخدمون بالتالي كامل المسؤولية عن كتاباتهم وإدراجاتهم   التي تخالف القوانين
أو تنتهك حقوق الملكيّة أو حقوق الآخرين أو أي طرف آخر.
إدارة المنتدى/ الزعـــــيم & أبويحيى

Loading...
© phpBBإتصل بنا | التبليغ عن محتوى مخالف