| تاريخ كتابة المُساهمة الثلاثاء أكتوبر 05, 2010 2:24 am | |
| ميثاق الشرف........للمحامين ؟
كل مهنة لها ميثاق شرف , يدعي أصاحبها الالتزام به وعدم مخالتفه , وكثيرا ما نسمع عن تضمن ميثاق الشرف لعبارات الشفافية والحيادية والحفاظ علي السرية وعدم افشاء الاسرار الي غير ذلك من الأمور , وهناك ميثاق مكتوب لكل مهنة , وتساءلت هل هناك ميثاق شرف مكتوب لمهنة المحاماه يعد مخالفته تجاوزا يتستوجب المسئولية التأديبية , فلم أجد , ولكني وجدت أن قانون المحاماه رقم 17 لسنة 1983 المعدل قد تضمن بعض الأمور التي تعد من ضمن ميثاق الشرف , منها ما ورد في الفصل الثالث من الباب الثاني في شأن حقوق المحامين وواجباتهم , وقد بين الفصل الثالث علاقة المحامي بموكله , منها مثلا ما نصت عليه المادة 77 بأن " يتولي المحامي تمثيل موكله في النزاع الموكل فيه في حدود ما يعهد به اليه وطبقا لطلباته مع احتفاظه بحرية دفاعه في تكييف الدعوي وعرض الاسانيد القانونية طبقا لأصول الفهم القانوني السليم " وأيضا المادة 78 " يتولي المحامي ابلاغ موكله بمراحل سيرالدعوي وما يتم فهيا وعليه أن يبادر الي اخطاره بما يصدر من أحكام فيها وأن يقدم له النصح فيما يتعلق بالطعن في الحكم إذا كان في غير مصلحته وأن يلفت نظره الي مواعيد الطعن " والمادة 79 " علي المحامي أن يحتفظ بما يفضي به إليه موكله من معلومات ما لم يطلب منه إبداءها للدفاع عن مصالحه في الدعوي " والمادة 80 " علي المحامي أن يمتنع عن إبداء أية مساعدة ولو من قبيل المشورة لخصم موكله في النزاع ذاته أو في نزاع مرتبط به إذا كان قد أبدي فيه رأيا للخصم أو سبقت له وكالة عنه فيه ثم تنحي عن وكالته وبصفة عامة لا يجوز للمحامي أن يمثل مصالح متعارضة . ويسري هذا الحظر علي المحامي وشركائه وكل من يعمل لديه في نفس المكتب من المحامين بأية صفة كانت ". والمادة 81 " لا يجوز للمحامي أن يبتاع كل أو بعض الحقوق المتنازع عليها إذا كان يتولي الدفاع بشأنها ". والمادة 89 " علي المحامي عند انتهاء توكيله لأي سبب من الأسباب أن يقدم بيانا الي موكله بما يكون قد تم دفعه أو تحصيله ناشئا عن الدعوي أو العمل الموكل اليه بمناسبتهما , وأن يرد الي الموكل جميع ما سلمه إليه من أوراق أو مستندات ما لم يكن قد تم إيداعها في الدعوي , وأن يوافيه بصور المذكرات والإعلانات التي تلقاها باسمه . ولا يلزم المحامي بأن يسلم لموكله مسودات الأوراق التي حررها في الدعوي أو العمل الذي قام به ولا الكتب الواردة اليه . ومع ذلك يجب علي المحامي أن يعطي موكله صورا من هذه الأوراق بناء علي طلب الموكل وعلي نفقته ". والماده 90/3 " وفي جميع الأحوال يجب أن يراعي ألا يترتب علي حبس الأوراق والمستندات تفويت أي ميعاد محدد لاتخاذ إجراء قانوني يترتب علي عدم مراعاته سقوط الحق فيه ". والمادة 91 " لا يجوز للمحامي أن يتنازل عن التوكيل في وقت غير لائق . ويجب عليه أن يخطر موكله بكتاب موصي عليه بتنازله عن التوكيل وأن يستمر في إجراءات الدعوي شهرا علي الأقل متي كان ذلك لازما للدفاع عن مصالح الموكل ...".
وقد تناول الفصل الخامس من الباب الثاني من القانون الاشارة الي ميثاق شرف المهنة بصفة عامة وذلك في المادة 98 التي نصت علي أن " كل محام يخالف أحكام هذا القانون أو النظام الداخلي للنقابة أو يخل بواجبات مهنته أو يقوم بعمل ينال من شرف المهنة أو يتصرف تصرفا شائنا يحط من قدر المهنة يجازي بأحدي العقوبات التأديبة التالية ... "
أعتقد أنه قد آن الأوان لنناقش هذا الأمر نظرا للمشاكل العديدة التي نراها في الواقع العملي والتي نجم عنها الاساءة للمحامين قاطبة , نظرا لعدم وجود ميثاق شرف للمهنة ومخالفته وعدم إتخاذ ثمة إجراء ضد المخالف .
دعوة للنقاش ومحاولة وضع تصور لبنود ميثاق الشرف
|
|
| |
| تاريخ كتابة المُساهمة الأربعاء أكتوبر 06, 2010 1:13 am | |
| رد: ميثاق الشرف........للمحامين ؟
|
|
| تاريخ كتابة المُساهمة الأربعاء أكتوبر 13, 2010 11:02 pm | |
| رد: ميثاق الشرف........للمحامين ؟
|
|
| تاريخ كتابة المُساهمة الجمعة أكتوبر 15, 2010 6:29 pm | |
| رد: ميثاق الشرف........للمحامين ؟
|
|
| تاريخ كتابة المُساهمة الإثنين أكتوبر 18, 2010 12:23 am | |
| رد: ميثاق الشرف........للمحامين ؟
موضوع جميل واهل للمشاورة واستطلاع الراي حول ميثاق شرف مهنة المحاماة ولكن ندعو من الاخوة المحامين ان يكونو اوسع انتشارا ودخولا علي المنتدي ولا ادري ماسبب عدم المرور علي المنتدي هل لعدم وجود وقت الفراغ ام لانشغالهم بجم الاعمال واخرا نشكر الجميع
|
|
| تاريخ كتابة المُساهمة الإثنين أكتوبر 18, 2010 1:11 am | |
| رد: ميثاق الشرف........للمحامين ؟
الدنيا مصالح يا فايز بيه ومتنساش المنتدى لسه جديد ومحدش يعرفه كويس والبركة فيك
|
|
| |