سنتكلم اليوم عن أدب من آداب الصيام ألا وهو موضوع السحور
أرجوا من الله أن نستفيد جميعاً من هذا الموضوع
كل عام وأنتم بخير
السَّحورُ
يستحب للصائم أن يراعي في صيامه الآداب الآتية: السَّحورُ: وقد أجمعت الأئمة على استحبابه، وأنه لا إثم على من تركه؛ فعن أنَس _ رضي اللّه عنه _ أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال: "تسحّروا؛ فإن في السّحور بركةً" . رواه البخاري، ومسلم. وعن المقدام بن مَعْد يكرب، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "عليكم بهذا السحور؛ فإنه هو الغذاء المبارك" . رواه النسائي بسند جيد.
وسبب البركة، أنه يقوّي الصائم، وينشطه، ويهون عليه الصيام.
بمَ يتحققُ ؟ ويتحقق السحور بكثير الطعام وقليله، ولو بجرعة ماء؛ فعن أبي سعيد الخدري _ رضي اللّه عنه _ أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال: "السحور بركة فلا تدعوه، ولو أن يَجْرَع أحدكم جَرْعَة ماء؛ فإن اللّه وملائكته يصلون على المتسحرين" . رواه أحمد.
وقْتُـه: وقت السحور من منتصف الليل إلى طلوع الفجر، والمستحب تأخيره؛ فعن زيد بن ثابت _ رضي اللّه عنه _ قال: تسحّرْنا مع رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، ثم قمنا إلى الصلاة، قلت: كم كان قدر ما بينهما ؟ قال: خمسين آية . رواه البخاري، ومسلم.
وعن عمرو بن ميمون، قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أعجلَ الناس إفطاراً، وأبطأهم سحوراً . رواه البيهقي بسند صحيح.
وعن أبي ذر الغفاري _ رضي اللّه عنه _ مرفوعاً: "لا تزال أمتي بخير، ما عَجّلوا الفطر، وأخّرُوا السحور" . وفي سنده سليمان بن أبي عثمان، وهو مجهول.
الشكُّ في طلوعِ الفجْرِ: ولو شك في طلوع الفجر، فله أن يأكل ويشرب، حتى يستيقن طلوعه، ولا يعمل بالشك؛ فإن اللّه _ عز وجل _ جعل نهاية الأكل والشرب التبيّن نفسه، لا الشك؛ فقال: " وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَْبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَْسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ " [البقرة: 187].
وقال رجل لابن عباس _ رضي اللّه عنهما _: إني أتسَحّر، فإذا شككت أمْسَكتُ. فقال ابن عباس: كلْ ما شككتَ، حتى لا تشك.
وقال أبو داود: قال أبو عبد اللّه : إذا شكَّ في الفجر يأكل، حتى يستيقن طلوعه.
وهذا مذهب ابن عباس، وعطاء، والأوزاعي، وأحمد.
وقال النووي: وقد اتفق أصحاب الشافعي على جواز الأكل للشّاكِّ، في طلوع الفجر.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]