نظام الحكم الفصل الاول Empty
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
تابعنا على فيس بوك تابعنا على تويتر
أهلا وسهلا بك في منتدى قرية بني حميل التابعة لمحافظة سوهاج ، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، و عندك استفسارات
يمكنك زيارة صفحة التعليمات
بالضغط هنا كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا اذا نسيت كلمة السر اضغط هنا




زائر الرجاء الانتباه إلى ان المتصفح الاكسبلورر يسبب مشاكل كثيرة في تصفح المنتدى ومنها مشكلة البُطء الشديد في التصفح
 
لذا انصحك باستخدام المتصفح الفايرفوكس حيث انه الافضل واسرع متصفح على الاطلاق , لتحميل المتصفح اضغط هنـــــا





العضو المميز المشرف المميز الموضوع المميز القسم المميز



ابو منار
ايمن التمن
أعلام من بني حميل
المنتدى الإسلامي
 نُرحب بالعضو(ة) الجديد(ة) ( سليمة معلم اغا ) وندعوة  للضغط هُنا 
المواضيع الأخيرة
القرآن للجوال بالصوت والصورة وبطبعة المدينة المنورة ( رائع ) نظام الحكم الفصل الاول Icon_minitime1 السبت يوليو 29, 2023 12:58 pm من طرف { الزعيم }         محمد خاجة مطوّر الويب المتكامل (Full Stack Developer) نظام الحكم الفصل الاول Icon_minitime1 الأربعاء أكتوبر 28, 2020 1:42 pm من طرف سليم ابو علمي         . افضل شركة مطابخ خشب – كرياتف جروب ( للاتصال 01026185183)  نظام الحكم الفصل الاول Icon_minitime1 الأربعاء أكتوبر 28, 2020 9:35 am من طرف bery bery         شركة مطابخ فى مصر الجديده - كرياتف جروب ( للاتصال 01026185183)  نظام الحكم الفصل الاول Icon_minitime1 الأربعاء أكتوبر 28, 2020 9:10 am من طرف bery bery         افضل شركة ديكورات في مصر - شركة كرياتف جروب للديكورات -01203903309 نظام الحكم الفصل الاول Icon_minitime1 الثلاثاء أكتوبر 27, 2020 9:23 pm من طرف bery bery         ديكورات حديثه- شركه كرياتف جروب ( للاتصال 01203903309 )  نظام الحكم الفصل الاول Icon_minitime1 الثلاثاء أكتوبر 27, 2020 8:58 pm من طرف bery bery         فني ستلايت الكويت نظام الحكم الفصل الاول Icon_minitime1 الثلاثاء أكتوبر 27, 2020 3:58 pm من طرف نور زيدان         شركه تشطيب فلل- كرياتف جروب ( للاتصال 01203903309 ) نظام الحكم الفصل الاول Icon_minitime1 الإثنين أكتوبر 26, 2020 9:35 pm من طرف bery bery         Creative decor - كرياتف للديكورات والتشطيبات – 01203903309  نظام الحكم الفصل الاول Icon_minitime1 الإثنين أكتوبر 26, 2020 7:57 pm من طرف bery bery         معرض وحدات حمام التجمع – كرياتف جروب – 01203903309  نظام الحكم الفصل الاول Icon_minitime1 الأحد أكتوبر 25, 2020 11:54 pm من طرف bery bery         معرض مطابخ خشب فى مدينة نصر – كرياتف جروب –01203903309 نظام الحكم الفصل الاول Icon_minitime1 الأحد أكتوبر 25, 2020 11:13 pm من طرف bery bery         شهادة الايزو في الكويت | ISO kuwait نظام الحكم الفصل الاول Icon_minitime1 الأحد أكتوبر 25, 2020 3:46 pm من طرف نور زيدان         شركة دريسنج روم التجمع – كرياتف جروب 01026185183  نظام الحكم الفصل الاول Icon_minitime1 الأحد أكتوبر 25, 2020 4:20 am من طرف bery bery         شركة دريسنج روم في مدينة نصر – كرياتف جروب 01026185183  نظام الحكم الفصل الاول Icon_minitime1 الأحد أكتوبر 25, 2020 3:44 am من طرف bery bery         شركة مطابخ فى مصر الجديده – كرياتف جروب للمطابخ ( للاتصال 01026185183 ) نظام الحكم الفصل الاول Icon_minitime1 الخميس أكتوبر 22, 2020 7:58 am من طرف bery bery        

...... | 
 

نظام الحكم الفصل الاول

.."https://i.servimg.com/u/f35/14/75/40/08/notifi11.gif">
كاتب الموضوعرسالة
 ~|| معلومات العضو ||~
albirns نظام الحكم الفصل الاول Videنظام الحكم الفصل الاول Vide
albirns
نظام الحكم الفصل الاول Vide
~|| بيانات العضو ||~
نظام الحكم الفصل الاول Vide
الجنس : ذكر
نظام الحكم الفصل الاول Vide
العمر : 31
نظام الحكم الفصل الاول Vide
الموطن : مصرى
نظام الحكم الفصل الاول Vide
تاريخ التسجيل : 21/12/2010
نظام الحكم الفصل الاول Vide
عدد المساهمات : 27
نظام الحكم الفصل الاول Vide
  

تاريخ كتابة المُساهمة نظام الحكم الفصل الاول Icon_minitime1السبت مايو 07, 2011 3:17 pm      

نظام الحكم الفصل الاول

الفصل الأول: رئيس الدولة[/b]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

مادة(73): رئيس
الدولة هو رئيس الجمهورية، ويسهر علي تأكيد سيادة الشعب، وعلي احترام
الدستور، وسيادة القانون، وحماية الوحدة الوطنية، والعدالة الاجتماعية،
ويرعي الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها في العمل الوطني.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
مادة(74): لرئيس الجمهورية إذا قام خطر حال وجسيم يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة
الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري أن يتخذ الإجراءات
السريعة لمواجهة هذا الخطر بعد أخذ رأي رئيس مجلس الوزراء ورئيسي مجلسي
الشعب والشوري، ويوجه بيانا إلي الشعب، ويجري الاستفتاء علي ما اتخذه من
إجراءات خلال ستين يوما من اتخاذها، ولا يجوز حل مجلسي الشعب والشورى في
أثناء ممارسة هذه السلطات.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
مادة(75): يشترط فيمن ينتخب رئيسا
للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعا بالحقوق المدنية
والسياسية، وإلا تقل سنه عن اربعين سنة ميلادية.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
مادة(76): ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر " . ويلزم
لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون
عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى والمجالس
الشعبية المحلية للمحافظات ، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من
أعضاء مجلس الشعب وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى ، وعشرة أعضاء من كل
مجلس شعبى محلى للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل . ويزداد عدد
المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسى الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس
الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء
أى من هذه المجالس . وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من
مرشح ، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله .

ولكل
حزب من الأحزاب السياسية التي مضي علي تأسيسها خمسة أعوام متصلة علي الأقل
قبل إعلان فتح باب الترشيح، واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع
حصول أعضائها في آخر انتخابات علي نسبة(3%) علي الأقل من مجموع مقاعد
المنتخبين في مجلسي الشعب والشوري، أو ما يساوي لك فى أحد المجلسين، أن
يرشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي متي
مضت علي عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة علي الأقل،

واستثناء من حكم الفقرة
السابقة ، يجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية المشارإليها، التي حصل
أعضاؤها بالانتخاب على مقعد على الأقل في أى من المجلسين في آخرانتخابات،
أن يرشح في أى انتخابات رئاسية تجري خلال عشر سنوات اعتبارا من أول يو
٢٠٠٧ ، أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسى متى مضت على عضويته في
هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل.

وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة
تسمى " لجنة الانتخابات الرئاسية " تتمتع بالاستقلال ، وتشكل من رئيس
المحكمة الدستورية العليا رئيسا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة
، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ، واقدم نواب رئيس محكمة
النقض ، واقدم نواب رئيس مجلس الدولة ، وخمسة من الشخصيات العامة المشهود
لها بالحياد ، يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين مجلس
الشورى وذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين وذلك لمدة خمسة سنوات ،
ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أى من أعضائها فى حالة وجود مانع
لديه . وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلى :
1- إعلان فتح باب الترشيح والإشراف على إجراءاته وإعلان القائمة النهائية للمرشحين.
2- الإشراف العام على إجراءات الاقتراح والفرز.
3- إعلان نتيجة الانتخاب.
4- الفصل فى كافة التظلمات والطعون وفى جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما فى ذلك تنازع الاختصاص.
5- وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفية ممارسة اختصاصاتها.

وتصدر
قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها على الأقل ، وتكون قراراتها نهائية
ونافذة بذاتها ، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة ، كما لا
يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفيذ . ويحدد القانون المنظم
للانتخابات الرئاسية الاختصاصات الأخرى للجنة . كما يحدد القانون القواعد
المنظمة لترشيح من يخلو مكانه من أحد المرشحين لأى سبب غير التنازل عن
الترشيح فى الفترة بين بدء الترشيح وقبل انتهاء الاقتراع.
ويجرى
الاقتراع فى يوم واحد وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التى تتولى
مراحل العملية الانتخابية والفرز ، على أن تقوم بالإشراف عليها لجان عامة
تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية . وذلك كله وفقا للقواعد
والإجراءات التى تحددها اللجنة .

ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية
بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة ، فإذا لم يحصل
أى من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل
بين المرشحين الذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات ، فإذا تساوى مـع
ثانيهما غيره فى عـدد الأصوات الصحيحة اشترك فى انتخابات الإعادة ، وفى
هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.

ويتم
الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشيح مرشح واحد ، أو لم
يبق سواه بسبب تنازل باقى المرشحين أو لعدم ترشيح أحد غير من خلا مكانة ،
وفى هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من
أدلوا بأصواتهم الصحيحة . وينظم القانون ما يتبع فى حالة عدم حصول المرشح
على هذه الأغلبية.

ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم
للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس
الشعب وقبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور . وتصدر المحكمة قرارها فى
هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها . فإذا قررت
المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من نصوص المشروع رده رئيس الجمهورية إلى
مجلس الشعب لإعمال مقتضى هذا القرار . وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة
ملزما للكافة ولجميع سلطات الدولة ، وينشر فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثة
أيام من تاريخ صدوره.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
مادة(77): مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية
تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد
أخرى.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
مادة(78): تبدأ الإجراءات لإختيار رئيس
الجمهورية الجديد قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بستين يوما، ويجب أن يتم اختياره
قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل، فإذا انتهت هذه المدة دون ان يتم اختيار
الرئيس الجديد لأى سبب كان استمر الرئيس السابق فى مباشرة مهام الرئاسة حتى يتم
اختيار خلفه.

وإذا أعلن انتخاب الرئيس الجديد قبل انتهاء مدة سلفه، بدأت مدة رئاسته من اليوم التالي لانتهاء تلك المدة.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
مادة(79): يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب
قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية:

"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن احترم الدستور
والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة
أراضيه".
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
مادة(80): يحدد القانون مرتب رئيس
الجمهورية.

ولا يسرى تعديل المرتب أثناء مدة الرئاسة التى تقرر فيها التعديل.

لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
مادة(81): لا يجوز لرئيس الجمهورية أثناء
مدة رئاسته أو يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، أو أن يشترى أو
يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو أن يبيعها شيئا من أمواله، أو أن
يقايضها عليه.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
مادة(82): إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه
نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس
الجمهورية أو تعذر نيابته عنه، ولا يجوز لمن ينوب عن رئيس الجمهورية طلب
تعديل الدستور أو حل مجلس الشعب أو مجلس الشوري أو إقالة الوزارة.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
مادة(83): إذا قدم رئيس الجمهورية
إستقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة الى مجلس الشعب.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
مادة(84): في
حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولي الرئاسة
مؤقتا رئيس مجلس الشعب، وإذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة
الدستورية العليا، وذلك بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة، مع التقيد بالحظر
المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة82.

ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ خلو منصب الرئاسة.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
مادة(85): يكون اتهام رئيس الجمهورية
بالخيانة العظمى أو بارتكاب جريمة جنائية بناء على إقتراح مقدم من ثلث اعضاء مجلس
الشعب على الأقل ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.

ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام، ويتولي الرئاسة
مؤقتا نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس
الجمهورية أو تعذر نيابته عنه، مع التقيد بالحظر المنصوص عليه فى الفقرة
الثانية من المادة82, وذلك لحين الفصل في الاتهام.

وتكون محاكمة رئيس الجمهورية امام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها وإجراءات
المحاكمة أمامها ويحدد العقاب، وإذا حكم بإدانته أعفى من منصبه مع عدم الإخلال
بالعقوبات الأخرى.





 
توقيع العضو : albirns

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 ~|| معلومات العضو ||~
albirns نظام الحكم الفصل الاول Videنظام الحكم الفصل الاول Vide
albirns
نظام الحكم الفصل الاول Vide
~|| بيانات العضو ||~
نظام الحكم الفصل الاول Vide
الجنس : ذكر
نظام الحكم الفصل الاول Vide
العمر : 31
نظام الحكم الفصل الاول Vide
الموطن : مصرى
نظام الحكم الفصل الاول Vide
تاريخ التسجيل : 21/12/2010
نظام الحكم الفصل الاول Vide
عدد المساهمات : 27
نظام الحكم الفصل الاول Vide
  

تاريخ كتابة المُساهمة نظام الحكم الفصل الاول Icon_minitime1السبت مايو 07, 2011 3:18 pm      

نظام الحكم الفصل الثانى


مادة(86): يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع
ويقرر السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
والموازنة العامة للدولة كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله
على الوجه المبين فى الدستور.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
مادة(87): يحدد القانون الدوائر
الانتخابية التى تنقسم إليها الدولة وعدد أعضاء مجلس الشعب المنتخبين، على إلا يقل
عن ثلثمائة وخمسين عضوا ، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويكون إنتخابهم عن
طريق الانتخاب المباشر السرى العام.

ويبين القانون تعريف العامل والفلاح.

ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين فى مجلس الشعب عددا من الأعضاء لا يزيد على عشرة.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
مادة(88): يحدد
القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام الانتخاب
والاستفتاء، ويجري الاقتراع في يوم واحد، وتتولي لجنة عليا تتمتع
بالاستقلال والحيدة الإشراف علي الانتخابات على النحو الذي ينظمه القانون
ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها وضمانات أعضائها علي أن
يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليين وسابقين، وتشكل اللجنة
اللجان العامة التي تشرف علي الانتخابات علي مستوي الدوائر الانتخابية
واللجان التي تباشر إجراءات الاقتراع ولجان الفرز علي أن تشكل اللجان
العامة من أعضاء من هيئات قضائية، وأن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة
، ولك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها القانون.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
مادة(89): يجوز للعاملين فى الحكومة
والقطاع العام أن يرشحوا انفسهم لعضوية مجلس الشعب وفيما عدا الحالات التى يحددها
القانون يتفرغ عضو مجلس الشعب لعضوية المجلس، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا
لأحكام القانون.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
مادة(90): يقسم عضو مجلس الشعب امام
المجلس قبل أن يباشر عمله اليمين الآتية:

"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على سلامة الوطن والنظام الجمهورى، وأن أرعى
مصالح الشعب، وأن أحترم الدستور والقانون"
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
مادة(91): يتقاضى أعضاء مجلس الشعب مكافأة
يحددها القانون.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
مادة(92): مدة مجلس الشعب خمس سنوات
ميلادية من تاريخ أول أجتماع له.

ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
مادة(93): يختص المجلس بالفصل فى صحة
عضوية أعضائه وتختص محكمة النقض بالتحقيق فى صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد
إحالتها إليها من رئيسه ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من
تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ إحالته
إلى محكمة النقض.

وتعرض نتيجة التحقيق والرأى الذى انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل فى صحة
الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس.

ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
مادة(94): إذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل انتهاء مدته وجب شغل مكانه طبقا للقانون
خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس بخلو المكان، وتكون مدة العضو
الجديد هي المدة المكملة لمدة عضوية سلفه،
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
مادة(95): لا يجوز لعضو مجلس الشعب اثناء
مدة عضويته أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا
من أمواله أو أن يقايضها عليه، أو أن يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما أو موردا
أو مقاولا.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
مادة(96): لا يجوز اسقاط عضوية أحد أعضاء
المجلس إلا أذا فقد الثقة والاعتبار أو فقد أحد شروط العضوية أو صفة العامل أو
الفلاح التى انتخب على اساسها أو أخل بواجبات عضويته ويجب أن يصدر قرار اسقاط
العضوية من المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]أعلي
مادة(97): مجلس الشعب هو الذى يقبل
استقالة أعضائه.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
مادة(98): لا يؤاخذ اعضاء مجلس الشعب عما
يبدونه من الافكار والاراء فى أداء اعمالهم فى المجلس أو فى لجانه.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
مادة(99): لا يجوز فى غير حالة التلبس
بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب إلا بإذن سابق من المجلس.

وفى غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ أذن رئيس المجلس.

ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما أتخذ من إجراء.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
مادة(100): مدينة القاهرة مقر مجلس الشعب،
ويجوز فى الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته فى مدية أخرى بناء على طلب رئيس
الجمهورية أو أغلبية أعضاء المجلس.

واجتماع مجلس الشعب فى غير المكان المعد له غير مشروع والقرارات التى تصدر فيه
باطلة.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
مادة(101): يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب
للإنعقاد للدور السنوى العادى قبل يوم الخميس الثانى من شهر نوفمبر، فإذا لم يدع
يجتمع بحكم الدستور فى اليوم المذكور، ويدوم دور الانعقاد العادى سبعة أشهر على
الأقل.

ويفض رئيس الجمهورية دورته العادية ولا يجوز فضها قبل اعتماد الموازنة العامة
للدولة.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
مادة(102): يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب
لاجتماع غير عادى، وذلك فى حالة الضرورة، أو بناء على طلب بذلك موقع من أغلبية
أعضاء مجلس الشعب.

ويعلن رئيس الجمهورية فض الاجتماع غير العادى.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
مادة(103): ينتخب مجلس الشعب رئيسا له
ووكيلين فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادة لمدة هذا الدور، وإذا خلا مكان
أحدهم انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
مادة(104): يضع مجلس الشعب لائحته لتنظيم
أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة وظائفه.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
مادة(105): لمجلس الشعب وحده المحافظة على
النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
مادة(106): جلسات مجلس الشعب علنية.

ويجوز انعقاده فى جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو الحكومة أو بناء على
طلب رئيسه أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة فى
الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]أعلي
مادة(107): لا يكون انعقاد المجلس صحيحا
إلا بحضور أغلبية أعضائه.

ويتخذ المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين وذلك فى غير الحالات التى تشترك
فيها أغلبية خاصة ويجرى التصويت على مشروعات القوانين مادة مادة.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
مادة(108): لرئيس الجمهورية عند الضرورة
وفى الأحوال الاستثنائية وبناء على تفويض من مجلس الشعب بأغلبية ثلثى أعضائه أن
يصدر قرارات لها قوة القانون ويجب أن يكون التفويض لمدة محدودة وأن تبين فيه
موضوعات هذه القرارات والأسس التى تقوم عليها، ويجب عرض هذه القرارات على مجلس
الشعب فى أول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض، فإذا لم تعرض أو عرضت ولم يوافق المجلس
عليها زال ما كان لها من قوة القانون.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
مادة(109): لرئيس الجمهورية ولكل عضو من
أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
مادة(110): يحال كل مشروع قانون إلى إحدى
لجان المجلس لفحصه وتقديم تقرير عنه، على أنه بالنسبة إلى مشروعات القوانين
المقدمة من أعضاء مجلس الشعب فإنها لا تحال إلى تلك اللجنة إلا بعد فحصها أمام
لجنة خاصة لابداء الرأى فى جواز نظر المجلس فيها، وبعد أن يقرر المجلس ذلك.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
مادة(111): كل مشروع قانون اقترحه أحد
الأعضاء ورفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية فى نفس دور الانعقاد.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
مادة(112): لرئيس الجمهورية حق إصدار
القوانين أو الاعتراض عليها.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
مادة(113): إذا اعترض رئيس الجمهورية على
مشروع قانون أقره مجلس الشعب رده إليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس
إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتبر قانونا وأصدر.

وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه اعتبر
قانونا وأصدر.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
مادة(114): يقرر مجلس الشعب الخطة العامة
للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويحدد القانون طريق إعداد الخطة وعرضها على مجلس
الشعب.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
مادة(115): يجب عرض مشروع الموازنة العامة علي مجلس الشعب قبل ثلاثة أشهر علي الأقل
من بدء السنة المالية ولا تعتبر نافذة، إلا بموافقته عليها، ويتم التصويت
علي مشروع الموازنة بابا بابا.

ويجوز لمجلس الشعب أن يعدل النفقات الواردة في مشروع الموازنة، عدا التي
ترد تنفيذا لالتزام محدد علي الدولة، وإذا ترتب علي التعديل زيادة في
إجمالى النفقات وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة علي تدبير مصادر للإيرادات
بما يحقق إعادة التوازن بينها وبين النفقات، وتصدر الموازنة بقانون يجوز
أن يتضمن تعديلا في أي قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن، وإذا
لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عمل بالموازنة
القديمة لحين اعتمادها. ويحدد القانون طريقة إعداد الموازنة ، كما يحدد
السنة المالية.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
مادة(116): تجب موافقة مجلس الشعب على نقل
مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة وكذلك على كل مصروف غير وارد بها،
أو زائد فى تقديراتها وتصدر بقانون.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]أعلي
مادة(117): يحدد القانون أحكام موازنات
المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
مادة(118): يجب عرض الحساب الختامي لميزانية الدولة علي مجلس الشعب في مدة لا تزيد
علي ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويتم التصويت عليها بابا
بابا، ويصدر بقانون.

كما يجب عرض التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على مجلس الشعب.

وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركز للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
مادة(119): إنشاء الضرائب العامة وتعديلها
أو إلغائها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها إلا فى الأحوال المبينة فى
القانون.

ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا فى حدود القانون.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
مادة(120): ينظم القانون القواعد الأساسية
لحماية الأموال العامة وإجراءات صرفها.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
مادة(121): لا يجوز للسلطة التنفيذية عقد
قروض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه انفاق مبالغ من خزانة الدولة فى فترة مقبلة
إلا بموافقة مجلس الشعب.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
مادة(122): يعين القانون قواعد منح
المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التى تتقرر على خزانة الدولة
وينظم القانون حالات الاستثناء منها والجهات التى تتولى تطبيقها.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
مادة(123): يحدد القانون القواعد
والإجراءات الخاصة بمنح الالتزامات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية
والمرافق العامة، كما يبين أحوال التصرف بالمجان فى العقارات المملوكة للدولة
والنزول عن أموالها المنقولة والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
مادة(124): لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب أن
يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم أسئلة فى أى
موضوع يدخل فى اختصاصاتهم.

وعلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو من ينيبونه الإجابة عن أسئلة
الأعضاء.

ويجوز للعضو سحب السؤال فى أى وقت ولا يجوز تحويله فى نفس الجلسة إلى استجواب.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
مادة(125): لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق
توجيه استجوابات إلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم لمحاسبتهم
فى الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم.

وتجرى المناقشة فى الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تقديمه إلا فى حالات
الاستعجال التى يراها المجلس وبموافقة الحكومة.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
مادة(126): الوزراء مسئولون أمام مجلس
الشعب على السياسة العامة للدولة. وكل وزير مسئول عن أعمال وزارته.

ولمجلس الشعب أن يقرر سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء أو
نوابهم، ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عشر أعضاء
المجلس.

ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراراه فى الطلب قبل ثلاثة أيام على الأقل من تقديمه
ويكون سحب الثقة بأغلبية أعضاء المجلس.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]أعلي
مادة(127): لمجلس الشعب أن يقرر بناء علي طلب عشر أعضائه مسئولية رئيس مجلس الوزراء،
ويصدر القرار بأغلبية أعضاء المجلس، ولا يجوز أن يصدر هذا القرار إلا بعد
استجواب موجه إلي الحكومة، وبعد ثلاثة أيام علي الأقل من تقديم الطلب،

وفي حالة تقرير المسئولية يعد المجلس تقريرا يرفعه إلي رئيس الجمهورية
متضمنا عناصر الموضوع وما انتهي إليه من رأي في هذا الشأن وأسبابه،

ولرئيس الجمهورية أن يقبل
استقالة الوزارة أو أن يرد التقرير إلي المجلس خلال عشرة أيام، فإذا عاد
المجلس إلي إقراره بأغلبية ثلثي أعضائه قبل رئيس الجمهورية استقالة
الوزارة، وإذا رفض اقتراح بمسئولية رئيس مجلس الوزراء فلا يجوز لمن طلب
سحب الثقة أن يطلبها مرة أخري في ذات الدورة.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
مادة(128): إذا قرر المجلس سحب الثقة من
أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أو نوابهم وجب عليه اعتزال منصبه.

ويقدم رئيس مجلس الوزراء استقالته إلى رئيس الجمهورية إذا تقررت مسئوليته أمام
مجلس الشعب.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
مادة(129): يجوز لعشرين عضوا على الأقل من
أعضاء مجلس الشعب طرح موضوع عام للناقشة لاستيضاح سياسة الوزارة بشأنه.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
مادة(130): لأعضاء مجلس الشعب ابداء رغبات
فى موضوعات عامة إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
مادة(131): لمجلس الشعب أن يكون لجنة خاصة
أو يكلف لجنة من لجانه بفحص نشاط إحدى المصالح الإدارية أو المؤسسات العامة، أو أى
جهاز تنفيذى أو إدارى، أو أى مشروع من المشروعات العامة، وذلك من أجل تقصى
الحقائق، وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية أو الإدارية أو الاقتصادية أو
إجراء تحقيقات فى أى موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة.

وللجنة فى سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى
سماع أقواله، وعلى جميع الجهات التنفيذية والإدارية أن تستجيب إلى طلبها، وأن تضع
تحت تصرفها لهذا الغرض ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
مادة(132): يلقى رئيس الجمهورية عند افتتاح
دور الانعقاد العادى لمجلس الشعب بيانا يتضمن السياسة العامة للدولة، وله الحق فى
إلقاء أى بيانات أخرى أمام المجلس.

ولمجلس الشعب مناقشة بيان رئيس الجمهورية.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
مادة(133): يقدم
رئيس مجلس الوزراء برنامج الوزارة خلال ستين يوما من تاريخ تأليفها إلي
مجلس الشعب، أو في أول اجتماع له إذا كان غائبا، وإذا لم يوافق المجلس علي
هذا البرنامج بأغلبية أعضائه قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة، وإذا لم
يوافق المجلس علي برنامج الوزارة الجديدة، كان لرئيس الجمهورية أن يحل
المجلس أو يقبل استقالة الوزارة.

ويجوز لرئيس مجلس الوزراء والوزراء ولغيرهم من أعضاء الحكومة إلقاء بيان
أمام مجلس الشعب أو إحدي لجانه عن موضوع داخل في اختصاصه، ويناقش المجلس
أو اللجنة هذا البيان ويبدي ما يراه من ملاحظات بشأنه.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
مادة(134): يجوز لرئيس مجلس الوزراء
ونوابهم أنه يكونوا أعضاء فى مجلس الشعب، كما يجوز لغير الأعضاء منهم حضور جلسات
مجلس الشعب ولجانه.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
مادة(135): يستمع رئيس مجلس الوزراء
والوزراء فى مجلس الشعب ولجانه كلما طلبوا الكلا، ولهم أن يستعينوا بمن يرون كبار
الموظفين ولا يكون للوزير صوت معدود عند أخذ الرأى، إلا إذا كان من الأعضاء.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
مادة(136): لا يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرار بحل مجلس الشعب إلا عند الضرورة..


وإذا حل المجلس في أمر فلا يجوز حل المجلس الجديد لذات الأمر، ويجب أن
يشتمل القرار علي دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب في
ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل.



[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]





 
توقيع العضو : albirns

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 ~|| معلومات العضو ||~
ابو يحيي نظام الحكم الفصل الاول Videنظام الحكم الفصل الاول Vide
ابو يحيي
نظام الحكم الفصل الاول Vide
~|| بيانات العضو ||~
نظام الحكم الفصل الاول Vide
الجنس : ذكر
نظام الحكم الفصل الاول Vide
الموطن : مصر
نظام الحكم الفصل الاول Vide
تاريخ التسجيل : 02/04/2010
نظام الحكم الفصل الاول Vide
عدد المساهمات : 6002
نظام الحكم الفصل الاول Vide
  

تاريخ كتابة المُساهمة نظام الحكم الفصل الاول Icon_minitime1السبت مايو 07, 2011 7:29 pm      

رد: نظام الحكم الفصل الاول

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]




 
توقيع العضو : ابو يحيي

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 ~|| معلومات العضو ||~
mrg751 نظام الحكم الفصل الاول Videعضو مميزعضو مميز
نظام الحكم الفصل الاول Vide
avatar
نظام الحكم الفصل الاول Vide
~|| بيانات العضو ||~
نظام الحكم الفصل الاول Vide
الجنس : ذكر
نظام الحكم الفصل الاول Vide
الموطن : مصر
نظام الحكم الفصل الاول Vide
تاريخ التسجيل : 29/12/2009
نظام الحكم الفصل الاول Vide
عدد المساهمات : 2583
نظام الحكم الفصل الاول Vide
  

تاريخ كتابة المُساهمة نظام الحكم الفصل الاول Icon_minitime1الأحد مايو 08, 2011 6:01 am      

رد: نظام الحكم الفصل الاول

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]




 
توقيع العضو : mrg751

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 ~|| معلومات العضو ||~
البروفسير نظام الحكم الفصل الاول Videمستشار المنتدىمستشار المنتدى
نظام الحكم الفصل الاول Vide
البروفسير
نظام الحكم الفصل الاول Vide
~|| بيانات العضو ||~
نظام الحكم الفصل الاول Vide
الجنس : ذكر
نظام الحكم الفصل الاول Vide
العمر : 46
نظام الحكم الفصل الاول Vide
الموطن : مصري
نظام الحكم الفصل الاول Vide
تاريخ التسجيل : 30/10/2010
نظام الحكم الفصل الاول Vide
عدد المساهمات : 4816
نظام الحكم الفصل الاول Vide
  

تاريخ كتابة المُساهمة نظام الحكم الفصل الاول Icon_minitime1الأحد مايو 08, 2011 10:59 am      

رد: نظام الحكم الفصل الاول

بارك الله فيك




 
توقيع العضو : البروفسير

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

نظام الحكم الفصل الاول

..
الردود السريعة :
..
صفحة 1 من اصل 1

انقر هنا لرفع صورة من كمبيوترك إلى سيرفر المنتدى




صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
~¤ô¦¦§¦¦ô¤~ منتديات بني حميل ~¤ô¦¦§¦¦ô¤~ :: o°°o°°o°*~.][ بني حميل - المنتدى العام ][.~* °o°°o°°o :: :: القضايا والاستشارات القانونية ::-
 
 أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع ( يتم التحديث اتوماتيكيا )



لا يتحمّل الموقع أيّة مسؤوليّة عن المواد الّتي يتم عرضها أو نشرها في منتديات بني حميل
ويتحمل المستخدمون بالتالي كامل المسؤولية عن كتاباتهم وإدراجاتهم   التي تخالف القوانين
أو تنتهك حقوق الملكيّة أو حقوق الآخرين أو أي طرف آخر.
إدارة المنتدى/ الزعـــــيم & أبويحيى

Loading...
© phpBBإتصل بنا | التبليغ عن محتوى مخالف