بسم الله الرحمن الرحيم

لا شفعة الا فى البيوع

- الاصل والمستقر علية انة لا شفعة الا فى البيوع بمعنى ان الشفعة لا تجوز الا فى عقد البيع . والبيع تصرف قانونى ملزم لجانبين وناقل للملكية بعوض
- ومن ثم فلا شفعة فى الميراث ولا فى الالتصاق ولافى التقادم ولا فى المقايضة ولا فى التنفيذ بمقابل
- وعقد البيع الذى يجيز الاخذ بموجبة بالشفعة هو العقد الصحيح ومن ثم فان كان عقد البيع باطلا او صوريا فلا يجوز الاخذ فية بالشفعة
- ولا يقتصر الاخذ بالشفعة على عقد البيع البيع المنجز انما يمتد ليشمل البيع المعلق على شرط فاسخ او شرط واقف فعلى الرغم ان البيع فى الحالتين سالفى الذكر مهدد بالزوال الا انة بيع قائما قانونا

خلاصة القول
- ان الشفعة لا تجوز الا فى البيع فاى سبب اخر لكسب الملكية كالوصية والمقايضة والتنفيذ بمقابل وغيرهما من اسباب كسب الملكية لا يجوز الاخذ فيهما بالشفعة سواء كان عقد البيع مسجل او غير مسجل ثابت التاريخ او غير ثابت التاريخ
(جلسة 11/2/1988 الطعن رقم 1055 لسنة 57 ق )


السند القانونى

- الثابت بنص المادة 935 مدنى ( الشفعة رخصة تجيز فى بيع العقار الحلول محل المشترى فى الأحوال وبالشروط المنصوص عليها فى المواد التالية)
- يتضح لنا من جميع النصوص المتعلقة بالشفعة لا تجوز الا فى البيع
- فكافة المواد الواردة بشان الشفعة من المادة 935 حتى المادة 948 اقتصر المشرع فيها بالحديث عن عقد البيع باطرافة البائع والمشترى ولم يتحدث عن اى عقد اخر لننتهى فى النهاية الى اول كلمة خطها قلمى لا شفعة الا فى البيوع